⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 679 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-11-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قـــرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال السيادة
⚖️ تقرير كفاية اعضائها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين محمد السعيد ومحمد بهجت محمود عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات التى تعتبر من أعمال السيادة وفقاً لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ، هى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية التى تتضمن إسقاط ولاية الأشخاص الذين تتبين الحكومة أنهم غير صالحين لأداء الخدمة العامة ، سواء بإحالتهم إلى الإستيداع أو المعاش أو بفصلهم ، فلا يدخل فى ضمنها القرارات التى لا تستهدف تحقيق هذا الأثر ، و هو تنحية الموظف عن الخدمة العامة كالقرارات الصادرة بتعيين موظفى وزارة فى وزارة أخرى إذا ما أجاز القانون ذلك ، و القرارات الصادرة بالنقل من وظيفة إلى أخرى ، و لذلك فلا تشملها الحصانة التى أراد المشرع اضفاءها على القرارات المشار إليها فى المادة 12 سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القواعد الخاصة بتقدير كفاية أعضاء النيابة الإدارية وردت فى الفصل السادس من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و المحاكم التأديبية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958، فقد نصت المادة 30 من اللائحة على ما يأتى : يقدم المفتشون الفنيون و رؤساء الإدارات إلى الوكلاء العامين المختصين تقديراتهم عن درجة كفاية الأعضاء فى حدود إختصاصاتهم ، و يقدم هؤلاء الوكلاء تقريراً برأيهم فى هذه التقديرات و تقدم هذه التقارير إلى المدير العام للنيابة الإدارية فى الأسبوع الأول من شهر يناير و يولية و فى أى موعد آخر يحدده المدير العام . و تنص المادة 31 على ما يأتى: تقدر درجة كفاية عضو النيابة الإدارية بأحد التقديرات الآتية : كفء - فوق الوسط - وسط - دون الوسط ، مع مراعاة حالته من حيث استقامته و سلوكه الشخصى و قدر كفايته فى العمل و عنايته به و مبلغ استعداده لتحمل المسئولية ، و مدى قدرته على الابتكار و غير ذلك من عناصر التقدير . و مفاد هذه النصوص أن القانون نظم كيفية إعداد تقارير درجة كفاية أعضاء النيابة الإدارية ، و رسم المراحل و الإجراءات التى تمر بها حتى تصبح نهائية ، فأوجب أن يحررها المفتشون الفنيون أو رؤساء الإدارات على أن تقدم إلى الوكلاء العاملين المختصين ليقدموا تقريراً برأيهم فيما ورد من تقديرات لدرجة الكفاية ، ثم ترفع إلى المدير العام للنيابة الإدارية ليضع تقدير درجة الكفاية مع مراعاة العناصر التى أوردتها المادة 31 المشار إليها ، فإذا ما إنتهى تقدير درجة كفاية العضو على النحو المتقدم أصبح التقدير نهائياً ، و لم يشترط المشرع أن يشتمل التقرير على فحص أعمال العضو فترة معينة أو أن يكون عن أعمال سنة كاملة أو أن يعرض على لجنة شئون الأعضاء الفنيين للنيابة الإدارية لإعتماده ، كما هو الشأن بالنسبة إلى العاملين الذين كان ينطبق عليهم قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 أو قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 و لذلك فلا يمكن النعى بالبطلان على تقرير مقدم عن أحد أعضاء النيابة الإدارية بدعوى أنه لم يقدم عن أعمال سنة كاملة أو لم يمر بالمراحل التى اعتبرتها قوانين التوظف الخاصة بطوائف أخرى من العاملين ، من المراحل الجوهرية التى يترتب على تخلفها بطلان التقرير ، بل أن المناط فى هذا الشأن هو أحكام قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و اللوائح التى صدرت تنفيذاً لأحكامه ، و هى لم تستوجب إتباع تلك المراحل و الإجراءات و لذلك فلا يترتب عل تخلفها أى بطلان .