الطعن رقم 654 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-5-26
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ومحيى الدين طاهر ومحمد بدير الالفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نصت على أن المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها هى 1 دبلوم عال أو درجة جامعية تتفق دراستها و طبيعة الوظيفة إذ كان التعيين فى وظيفة ادارية أو فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى العالى . 2 شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها و طبيعة الوظيفة إذ كان التعيين فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى المتوسط و نصت المادة 19 من هذا القانون على أن يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين العالى و الادارى و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة و الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها كما نصت المادة 139 من القانون المذكور على أن يصدر خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون ما نص عليه من مراسيم و قرارات تنظيمية و منفذة لأحكامه المنصوص عليها فيه و بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الدرجات التاسعة الثامنة و السابعة فى الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى و المؤهلات التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الادارى و بتحديد معادلات شهادتى الدراسة الثانوية قسم ثان و التجارة المتوسطة و معادلات شهادة الدراسة الابتدائية فى تطبيق حكم المادة 135 فقرة رابعة و خامسة من قانون نظام موظفى الدولة و قد نصت المادة 3 من المرسوم المذكور على أنه فى تطبيق المادة 9 فقرة 1 ، 11 ، 15 ، 19 من قانون نظام موظفى الدولة تعتمد الشهادات و المؤهلات الآتى ذكرها فيما يلى لصلاحية أصحابها فى التقدم للترشيح لوظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى : "1 " الدرجات الجامعية المصرية "2" الدبلومات العالية المصرية التى تمنحها الدولة المصرية أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها من الدرجة العلية حسب ما يقرره وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بشأن هذا التعادل . ثم عددت المادة بعد ذلك دبلومات معينة بذاتها تعتمد لصلاحية أصاحبها للتقدم للترشيح لوظائف الكادر الادارى و الفنى العالى ، و قد جاء من بينها شهادة الهندسة التطبيقية العليا و لم يرد من بينها دبلوم كلية الصناعات .
و لما كان الاختصاص بأصدار اللوائح التكميلية اللازمة لتنفيذ القانون - و التى تستكمل بها القوانين مقومات النفاذ و التطبيق - هو اختصاص معقود للسلطة التنفيذية و قد جاء المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 مكملا لحكم المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فنص على أنه فى تطبيق حكم المادة المذكورة فإن المؤهلات المعتمدة لصلاحية الحاصلين عليها للترشيح لوظائف الكادر تمنحها الدولة أثر النجاح فى معهد عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها و الشهادت و الدبلومات الأخرى التى نص عليها على سبيل الحصر و التى لم يرد من بينها دبلوم كلية الصناعات مؤهلا عاليا فبالإضافة إلى أنها لم تستكمل مقومات القرار الادارى التنظيمى فإنه ليس ثمة تفويض من قانون نظام موظفى الدولة يخول وزير التربية و التعليم أن يستقل بتعيين الدبلومات العالية التى تأخذ حكم الدرجة الجامعية فى تطبيق نص المادة 11 من القانون المشار إليه حتى تستكمل هذه المادة مقومات النفاذ و التطبيق . أما الحجاج بأن دبلوم كلية الصناعات معادل من الوجهة العلمية و الفنية لشهادة الهندسة التطبيقية العالية فهو حجاج على فرض صحته - فإنه لا غناء فيه عن ضرورة أصدار قرار صريح بتقييم دبلوم الكلية المذكورة من السلطة المختصة بأصداره أستنادا إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و ذلك طالما أن الأمر ليس مجرد تغيير لأسم المعهد و إنما هو الغاء لمعهد كان قائما و انشاء لمعهد آخر فى صورة أخرى و من ثم فإن القرار الصادر بتقييم شهادة المعهد السابق لا يجوز أن ينسحب على شهادة المعهد اللاحق هذا و قد صدر بعد ذلك قرار رئيس ديوان الموظفين رقم 251 لسنة 1962 فنص على أن يعتمد دبلوم كلية الصناعات لصلاحية أصحابه فى التقدم للترشيح لوظائف الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط و بهذه المثابة يكون القرار المذكور قد جاء محكوما بالقواعد و الضوابط التى وردت فى المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 و إذا كان من شأن تقييم دبلوم كلية الصناعات على هذا النحو أن يؤدى إلى نوع من الشذوذ بمساواة الحاصل على الدبلوم المذكور بالحاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الصناعية من حيث صلاحيته للتعيين فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط على الرغم من أن الأول يقضى مدة دراسية مقدراها ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة المذكورة فإن رفع هذا الشذوذ لا يتأتى إلا بتدخل من المشرع باعادة تقييم دبلوم كلية الصناعات تقييما يتفق مع مستواه العلمى و يحقق العدالة .