الطعن رقم 556 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-5-18
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصـــاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيدج وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها حصلت على بكالوريوس فى العلوم كيمياء - طبيعة و صدر قرار السيد نائب رئيس الوزراء للشئون العلمية و رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة بترشيحها للتعيين فى وزارة البحث العلمى ثم صدر قرار أمين عام المجلس الأعلى لدعم البحوث رقم 22 لسنة 1965 متضمناً تعيين المدعى عليها فى 15 مارس سنة 1965 طالبة بحث بالمجلس الأعلى لدعم البحوث بمنحة قدرها 20 جنيه شهرياً و تسلمت عملها فى 230من مارس سنة 1965 و ألحقت بمعهد الصحراء و لما أثير موضوع جمعها بين عملها بالمجلس المذكور و بين التدريس بمدرسة ليسيه الحرية ، تقدمت فى 3 من أغسطس سنة 1965 إلى المجلس الأعلى لدعم البحوث بإستقالتها أعتباراً من أول أغسطس سنة 1965 و أوردت فى هذا الطلب إستعدادها لسداد ما سبق أن حصلت عليه من منحة مدة عملها بالمجلس كما تقدمت بطلب آخر فى ذات التاريخ أشارت فيه إلى إستقالتها السابقة و إلتمست تقسيط المبالغ المستحقة عليها لمدة 12 شهراً ثم عادت المدعى عليها و قدمت طلباً مؤرخاً 21 من أكتوبر سنة 1965 عدلت فيه عن إستقالتها السابقة و تأشر عليه فى 23 من أكتوبر سنة 1965 بالحفظ على أساس أن إستقالتها المقدمة فى 3 من أغسطس سنة 1965 تعتبر مقبولة بفوات أكثر من ثلاثين يوماً على تقديمها .
و من حيث أنه بتاريخ 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى و ألحق بالوزارة المذكورة كل من المجلس الأعلى لدعم البحوث و المركز القومى للبحوث و يتبعه ثمانية معاهد و معاهد البحوث النوعية المبينة بالقرار المشار إليه و من بينها معهد الصحراء الذى ألحقت به المدعى عليها ، و نصت المادة "5" على أن تسرى اللائحة الإدارية و المالية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961 على معاهد البحوث النوعية التابعة لوزارة البحث العلمى فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 و فى ذات التاريخ أى فى 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث و قد نص فى المادة الأولى منه على أن " ينشأ مجلس أعلى لدعم البحوث يعتبر هيئة عامة و يلحق بوزارة البحث العلمى و تكون له الشخصية الإعتبارية و يكون مقره مدينة القاهرة ، و يهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية .
"أ" تحديد مشروعات البحوث ذات الأولوية الخاصة فى خدمة برنامج التنمية بالجمهورية و تمويلها .
"ب" المساهمة فى تمويل مشروعات البحوث العامة التى تهدف إلى تقدم العلم و تدريب الباحثين و النهوض بمستواهم .
"ج" تشجيع العمل الجماعى بين الباحثين فى الدولة و تنمية التعاون بينهم و رعاية المبرزين منهم .
"د" متابعة نتائج البحوث التى يمولها المجلس و العمل على إخراجها إلى حيز التطبيق فى القطاعات المختلفة . و قد ظل المجلس الأعلى لدعم البحوث قائماً و يؤدى رسالته إلى أن صدر فى 19 من أكتوبر سنة 1965 قرار رئيس الجمهورية رقم 3730 لسنة 1965 بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمى و متضمناً النص على إلغاء كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 - بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى و رقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث .
و من حيث أنه أيا كان الرأى فى التكييف القانونى لمركز المدعى عليها بوصفها طالبة بحث بالمجلس الأعلى لدعم البحوث فإن العلاقة التى تربطها بالمجلس المذكور - فى حدود أغراض ذلك المجلس - هى علاقة قانونية تدور فى فلك الوظيفة العامة و تتصل بها مآلا و تنبع هذه العلاقة من القرار الصادر بتعيينها فى المجلس المذكور و تحكمها تبعاً لذلك اللوائح الإدارية و القواعد التنظيمية المطبقة فى المجلس و إذ كانت المنازعة الماثلة تتصل بالعلاقة القانونية للمدعى عليها بالمجلس المذكور فإنها تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و يتعين لذلك الحكم بإلغائه و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .
و من حيث أن المادة "14" من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص المحاكم الإدارية : "1" بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً من المادة "10" متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى و المستوى الثالث و من يعادلهم و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت و المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم "3" بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة "10" متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه " فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ، و يتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل فى موضوعها .