⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 546 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-2-17 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: أجـــور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحيى الدين طاهر واحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على ملف خدمة المدعى أنه كان يعمل بهيئة البريد و انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية فى 13 من يناير سنة 1955 و ربط له معاش مقداره 23.175 جنيهاً ، و فى 20 من يناير سنة 1955 وافق وزير الأرشاد القومى على تعيينه برقابة البريد لمدة سنة تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية بمكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات و قد تجددت لمدة سنة أخرى انتهت فى 13 من يناير سنة 1957 ثم صدرت قرارات جمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة و المعاش المستحق قبل التعيين فيها - رخصت للمدعى فى الجمع بين المعاش المستحق له و مكافأة قدرها ثلاثة عشر جنيهاً لمدد انتهت فى 13 من يناير سنة 1965 رفعت خلالها المكافأة إلى خمسة عشر جنيهاً . و من حيث أن أعانة غلاء المعيشة الخاصة بأرباب المعاشات انتظمتها قواعد خاصة تختلف عن القواعد التى تحكم الموظفين و المستخدمين و العمال ، سواء كانوا معينين بصفة منظمة أو بصفة غير منظمة فقد جاء بكتاب دورى وزارة المالية رقم 234 - 27/13 بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1942 أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1942 تصرف أعانة غلاء المعيشة على الوجه الآتى : أ- ................... ب- أرباب المعاشات : أرباب المعاشات الذين أعيدوا أو يعادون للخدمة بماهية أو بمكافأة أو بأجر فوق المعاش المقرر لهم تحسب الأعانة بالنسبة لهم على أساس مجموع المعاش مع الماهية أو المكافأة أو الأجر . . . . و تتولى الوزارات و المصالح التى يتبعونها صرف الأعانة . و قد ظلت هذه القاعدة قائمة و واجبة التطبيق بعد صدور قرارات مجلس الوزراء اللاحقة لها فى شأن أعانة غلاء المعيشة ، إذ أنها لم تلغها ، بل حرصت على النص على أن تبقى نافذة كسائر الأحكام الخاصة بمنح الأعانة الواردة فى القرارات السابقة فى حدود التعديلات الواردة بها و بناء على ذلك فأن المدعى و قد أعيد إلى الخدمة بعد أحالته إلى المعاش و صرح له بالجمع بين المعاش المستحق له و بين المكافأة التى تقررت له فأنه يستحق أعانة غلاء المعيشة بالفئات المقررة قانوناً محسوبة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة وفقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر . و ليس صحيحاً ما ذهبت إليه الجهة الأدارية من أن منح المدعى أعانة غلاء المعيشة على النحو المشار إليه يتعارض مع أحكام قوانين المعاشات ، و القانون رقم 25 لسنة 1957 لأن قوانين المعاشات قد أقتصرت على تقرير قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش و بين المرتب و ذلك بالنص على وقف صرف معاش من يعاد إلى الخدمة المادة 44 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، المادة 51 من القانون رقم 37 لسنة 1929 ، المادة 41 من القانون رقم 394 لسنة 1956 ، المادة 43 من القانون رقم 36 لسنة 1960 دون أن تمس هذه القوانين بتلك القاعدة الأساسية بحق صاحب المعاش فى تقاضى مرتبه و ملحقاته متى أعيد للخدمة ، كما أن القانون رقم 25 لسنة 1957 قد نص فى مادته الأولى على أنه إستثناء من أحكام المواد 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، 50 من القانون رقم 28 لسنة 1913 و أنه من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، 50 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 و المادة 41 من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليها ، يجوز للوزير أو الرئيس المختص أن يقرر بعد موافقة وزير المالية و الأقتصاد الجمع بين المعاش و بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف الذى يعاد للعمل فى الحكومة أو فى أحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة و نص فى مادته الثانية على أنه إذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على 100 مائة جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند أعادته سن الثانية و الستين فيصدر القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة من رئيس الجمهورية و هذه النصوص فيما تضمنته من تنظيم لم تستحدث قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش و المرتب و كن ما أضافه هذا القانون هو تقرير أمكان الأستثناء من قاعدة عدم جواز الجمع بين المرتب و المعاش بمفهومها المقرر وفقاً لقوانين المعاشات و الذى يعنى وقف المعاش ، و بذلك يتجه هذا القانون بحكمه إلى المعاش الذى يصرف للموظف الذى يعاد إلى الخدمة دون أن يتناول بالتعديل أو التحديد مقدار الراتب أو المكافأة أو ملحقاتهما التى تمنح للموظف . و لا وجه للقول بأن منح المدعى أعانة غلاء المعيشة على النحو الذى أورده قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1942 يترتب عليه مجاوزة مجموع ما يتقاضاه للحدود التى تضمنتها القرارات الصادرة بالترخيص له فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة - لأنه فضلاً عن أن نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 قد خلت من أى قيد فى شأن استحقاق أعانة غلاء لمن يرخص له فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة ، فأن عبارة المعاش فى تطبيق نصوص القانون المشار إليه لا يقصد بها سوى المعاش مجرداً مما يستحق عنه أعانة غلاء ، و كذلك الأمر بالنسبة إلى المرتب فأنه لا يقصد به فى تطبيق هذه النصوص سوى المرتب الأصلى و لا ينصرف بأية حال إلى هذه الأعانة . و تأسيساً على ما تقدم فأن المدعى يستحق أعانة غلاء المعيشة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة طبقاً للقواعد و الشروط المقررة قانوناً .