⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 809 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-5-23 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الواجب التطبيق على هذه الدعوى لم يتضمن نصا مماثلا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الملغى و التى تنص على أنه " فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسط خالية من نوع درجته و معادلة لها " . الا أن القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة قد نص فى مادتة الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة يعمل فى شئون العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون المذكور أعتبارا من أو ل يولية سنة 1964 بالأحكام الآتية : أولاً : . . . . ثانياً : تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة فى تاريخ نفاذ هذا القانون و ينقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية و ذلك كله وفقا للقواعد و الشروط التى يصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية . ثالثاً : يتم التعيين و الترقية خلال فترة العمل بأحكام هذا القانون وفقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه مع مراعاة ما يأتى : 1- يراعى عند التعيين و الترقية أستبعاد ما ورد فى القانون المذكور من قواعد خاصة بالتوصيف و التقييم و ترتيب الوظائف أو مبنية عليها .." " و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد و شروط و أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية و نص فى المادة التاسعة على أن " تجرى ترقيات العاملين بمراعاة التقسيمات النوعية و التخصصات الواردة بالميزانية و يشترط قضاء المدد اللازمة للترقية المبينة بالجدول الأول المرفق . و مؤدى ما تقدم أن المشرع قد إستبعد فى مجال التعيين و الترقية ما ورد فى القانون رقم 46 لسنة 1964 من أحكام خاصة بتوصيف و ترتيب الوظائف أو مبنية عليها و أبقى على نظام الكادرات و ما يتعلق به من قواعد خاصة بالنقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى تبعا لنقل الدرجة التى تتضمنها الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الملغى . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بجواز نقل الموظف من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى تبعا لنقل وظيفته و درجتها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها بناء على ما رؤى لصالح العمل و لحسن سير المرفق العام و أنه يستصحب أقدميته فى الدرجة المنقولة، و لما كان يبين من الأوراق أن المدعى قد نقل من وظيفة مساعد مهندس من الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصصية [ب] إلى وظيفة مهندس من ذات الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية [أ] و ذلك تبعا لنقل وظيفته بميزانية 68/67 و إعتبارا من 1967/7/1 تاريخ العمل بهذه الميزانية ، و قد ثبت ذلك من الأ"لاع على ميزانيتى وزارة الصحة عن السنتين الماليتين 67/66 ، 68/67 و ومن مناقشة مدير الميزانية بهذه الوزارة أكد ذلك و أضاف أن الوظائف التخصصية [أ] هى التى تقابل وظائف الكادر الفنى العالى فى ظل القانون 210 لسنة 1951 أما الوظائف التخصصية [ب] فهى تقابل وظائف الكادر الفنى المتوسط فى ظل القانون المذكور. و ترتيبا على ما تقدم فأن أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصيصية [أ] تصبح راجعة إلى 1962/10/12 تاريخ حصوله على هذه الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية [ب] ما دام نقله قد تم تبعا لنقل وظيفته بدرجتها تحقيقا للصالح العام و ثبتت جدارته و أهليته للنقل بما للادارة من سلطة تقديرية فى هذا الشأن لا معقب عليها فيها ما دام تصرفها قد جاء متفقا و حكم القانون من أساءة إستعمال السلطة أو الأنحراف بها، و إذ رقى المدعى إلى الدرجة الثالثة بالقرار رقم 247 لسنة 1968 فى 1968/1/22 بالأقدمية ، فأن هذا القرار يكون قد صدر أيضا سليما و مطابقا للقانون و لا يجوز سحبه، و يكون القرار رقم 896 لسنة 1968 بإلغاء هذا القرار مخالفا للقانون . و لا وجه لما ذهبت إليه الوزارة الطاعنة من أنه لا يجوز نقل المدعى إلى وظيفة مهندس لعدم جواز منحه هذا اللقب لحصولة على دبلوم المدارس الصناعية فقط، ذلك لأنه لا سند قانونا لأشتراط حصول المدعى على لقب مهندس وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بانشاء نقابة للمهن الهندسية لكى يجوز نقله إلى الوظائف المخصصة للمهندسين، إذ لا شأن للقانون المذكور و هو خاص بإنشاء نقابة للمهن الهندسية بالأحكام الخاصة بالتعيين أو الترقية فى الوظائف العامة إذ يحكمها و يسرى فى شأنها قانون العاملين المدنيين بالدولة.