الطعن رقم 543 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-4-20
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة "13" مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 كانت تنص فى فقرتها الثانية على أن تشكل لجنة قضائية أو أكثر . . تكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الأقرارات والديون و العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها و ذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى عليها .
ثم عدلت هذه الفقرة بالمادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1971 فنصت على أن " تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار . . و تختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتى :
1- تحقيق الأقرارت و الديون العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للأقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون و ذلك لتحديد ما يجب الاستيلاءعليه .
2- الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين . . الخ " كما تنص المذكرة الايضاحية لهذا القانون على أنه " و تختص هذه اللجان القضائية بالنظر فى جميع المنازعات المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و القانون 15 لسنة 1963 و القانون رقم 50 لسنة 1969 . "
و مؤدى هذه النصوص أن المشرع قد حدد الحالات التى تختص اللجنة القضائية المشكلة تطبيقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى بنظرها، و هذا التحديد جاء على سبيل الحصر قاصر على الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للأقرارات المقدمة من الملاك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى و المنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضى .
و من حيث أن الثابت من مراجعة أوراق الطعن و ضمنها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الاصلاح الزراعى لم يستول على الأطيان محل النزاع قبل السيد ............... بالتطبيق لأحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 و لم تنازع الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى ذلك .
و من حيث أن السيد ............... لم يدع ملكية الأطيان محل الطعن و لم يرد لها ذكر سواء ضمن الأراضى التى أحتفظ بها لنفسة أو تلك التى تركها للاستيلاء من الاصلاح الزراعى عليها، حيث لم ترد هذه المساحة بالأقرار المقدم منه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 .
و من حيث أن الاصلاح الزراعى لم ينازع فى ملكية المطعون ضدة للأطيان محل النزاع، كما لم ينازع فى ذلك الخاضع .................. و من ثم فليس هناك منازعة فى الاستيلاء أو التوزيع لهذه الأطيان تعطى اللجنة القضائية ولاية الفصل فيها طبقا لأحكام المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 .
فإذا كان الاصلاح الزراعى قد قام بالتحفظ على الأطيان موضوع النزاع فإن كان بمناسبة فرض الحراسة على السيد .............. و تولى الاصلاح الزراعى إدارة الأطيان المملوكة للخاضع المذكور نيابة عن الحراسة العامة، فإذا أمتدت الحراسة لتشمل أطيان المعترض موضوع النزاع على سبيل الخطأ و على غير أساس من القانون، فأن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى تكون غير مختصة بالفصل فى هذه المنازعة و ليس لها ولايه النظر فى المنازعات المتعلقة بفرض الحراسة أو تلك المتعلقة بأمتداد استيلاء الحراسة خطأ على أموال غير الخاضع لها، مما يتعيين معه القضاء بعدم اختصاص اللجنة بالفصل فى الأعتراض محل الطعن مع الزام المطعون ضده الأول المصروفات .