الطعن رقم 1344 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-2-10
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تـأديــب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و محمد طاهر عبد الحميد و محمد صلاح الدين محمد السعيد و محمد بهجت محمود عتيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 117 لسنة 1958 - باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية - قد صدر فى أغسطس سنة 1951 و أشير فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - و قد نصت المادة 18 منه على أن تختص محاكمة الموظفين ... محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى :
أولا : بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من :
مستشار أو مساعد من مجلس الدولة ... ... رئيسا نائب من مجلس الدولة ... ... ... ... موظف من الدرجة الثانية على الأقل ... ... ... ... عضوين
ثانيا : بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من :
وكيل مجلس الدولة ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
[مستشار أو مستشار مساعد من مجلس الدولة ... ...
موظف من الدرجة الاولى على الاقل ... ... ... ... ... عضوين
و على ذلك فأن القانون المذكور قد وضع معيار اختصاص المحاكم التأديبية وفقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 - الذى كان ساريا حينذاك - فيتعين أعمال هذا المعيار بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 - بنظام العاملين المدنيين بالدولة - الذى حلت أحكامه محل الأحكام الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ذلك أنه قد صدر القانون رقم 158 لسنة 1964 - بوضع أحكام وقتيه للعاملين المدنيين بالدولة و نص فى الفقرة ثانيا من المادة الأولى على أن تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة تاريخ نفاذ هذا القانون ، و ينقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك كله وفقا للقواعد و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، و تنفيذا لهذا القانون صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 و نص فى المادة 2 منه على أن تعادل الدرجات - دائمة أو موقتة - الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و بكادر عمال اليومية بالدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على الوجه المبين بالجدول الأول المرفق " و قد ورد بهذا الجدول الأخير أن الدرجة الأولى فى الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 قد عودلت بالدرجة الثانية فى الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 و على ذلك فأن الموظف الذى كان بالدرجة الأولى فى ظل القانون الأول قد أصبح بالدرجة الثانية فى ظل القانون الثانى و بذلك تنحسر المعادلة المالية عن اختلاف فى التسمية فحسب إذ أن الموظف لم يفقد أى ميزة من الميزات المقررة للدرجة الأولى بل أن القانون الثانى رقم 46 لسنة 1964 - كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 158 لسنة 1964 آنف الذكر - قد أتى بميزات جديدة لهذه الدرجات بأن رفع أول مربوطها كما رفع آخر المربوط فأتسع المدى بين الحدين و اذن فليس من مؤدى هذه المعادلة المالية أن تسلب موظف الدرجة الأولى ضمانة المحاكمة أمام هيئة تأديبية بذاتها كانت و ما زالت مكفولة بموجب قانون تنظيم النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 و هو القانون الذى أفرد محكمة تأديبية معينة تبعا لقدر الموظف و خطره محددا طبقا لنظرة القانون نظام موظفى الدولة السابق .