الطعن رقم 208 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1968-1-18
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قفل كونتراتات القطن طويل التيلة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن المطعون ضدهما أسسا الدفع ببطلان الطعن على أن الشركة الطاعنة لم تقدم وقت التقرير بالطعن صورة الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى 28/12/1954 بندب الخبير والذى أحال غلى اسبابه الحكم الإبتدائى القطعى الصادر فى الموضوع بتاريخ 23/1/1961 فى خصوص بيان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم كما أحال إليه الحكم المطعون فيه .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة فى السببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الواقع والقصور فى التسبيب ـ وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى عول فى قضائه على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى فيما انتهى إليه من أن التصفية التى اجرتها الشركة بتاريخ 14 مارس سنة 1952 بخصوص المركز القائم للمطعون ضدهما فى بورصة العقود بسعر 80 ريالا لم تكن إجبارية بالنسبة لهما مع أن الخبير قد أخطأ فى هذا الذى قرره نتيجة خطئه فى فهم تعليمات وأوامر الحكومة لدى البورصة وخطئه فى تفسيرها وتأويلها ذلك ان الحكومة قد انتهت بالقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر فى 8 مارس سنة 1952 إلى قفل عقود اقطن طويل التيلة إستحقاق مارس سنة 1952 القائمة فى بورصة العقود إلى تصفية هذه العقود جبرا على أساس 140 ريالا وقد تأخرت تصفية عقود القطن المتوسط التيلة بضعة أيام بسبب المفاوضات التى كانت دائرة حول شرائه بمعرفة الحكومة الروسيى وقد أعلنت شركة مصر لتصدير الأقطان قبولها إستلام المراكز القائمة عن شهرى فبراير وأبريل سنة 1952 فى حدود الكمية موضوع الصفقة الروسية بسعر 80 ريالا وإستلام مركز كل بيت من بيوت السمسرة يتوقف عن دفع الفروق المستحقة عن صفيات هذين الشهرين بالسعر المذكور بعد الاتفاق مع لجنة البورصة وإزاء ذلك قامت الطاعنة بتصفية مركز المطعون ضدهما على هذا الوضع الحتمى بسعر 80 ريالا وقد قدمت الطاعنة لمحكمة الموضوع مستندين قاطعين فى أن التصفية كانت إجبارية أولهما خطاب مرسل منها فى 21/6/1961 إلى رئيس لجنة بورصة العقود تشرح فيه الخلاف القائم بينهما وبين المطعون ضدهما بشأن تصفية مركزها القائم فى بورصة العقود بالنسبة للمائتى وخمسين قنطارا التى باعتها لحسابهما فى 11 يناير سنة 1952 والمستند الثانى هو رد رئيس لجنة البورصة على هذا الخطاب والذى أقرفيه تصرف الشركة وذكر أن جميع مراكز العقود على إستحقاق فبراير سنة 1952 قد صفيت بسعر 80 ريالا وقد أفاضت الشركة فى مذكرتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف لجلسة 13 مارس سنة 1962 فى شرح دلالة هذين المستندين وقيمتها فى الإثبات ولكن الحكم المطعون فيه التفت عنهما ولم يرد عليهما ولا على دفاعها الصريح المؤسس على أنه لم يكن أمامها من سبيل سوى التصفية والبيع لشركة مصر لتصدير الأقطان بالسعر الذى حددته الحكومة وأخذ الحكم بتقريرا الخبير الذى قرر بعدم ضرورة هذه التصفية دون فهم صحيح لما يجرى عليه العمل فى البورصة ودون ان يفطن إلى أنه متى كانت تصفية عقود فبراير للقطن متوسط التيلة تكون إجبارية كذلك لإتحاد الظروف بالنسبة للنوعين وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور والخطأ فى فهم الواقع .
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الخبير الذى اعتمد الحكم المطعون فيه تقريره محمولا على أسبابه قد طبق القوانين واللوائح المعمول بها فى التعامل فى البضاعة الحاضرة فى بورصة مينا البصل على المراكز القائمة فى بورصة العقود وأجرى الأسعار الخاصة بالبضاعة الحاضرة على الأسعار المتعامل بها فى بورصة العقود ذلك انه ذكر أن سعر بيع القطن كان يجب ان يكون 94 ريالا ناقصا 8 ريالات أى 86 ريالا خالطا بذلك بين بيع العقود فى بورصة العقود بسعر 94 ريالا وبين التعامل فى بورصة مينا البصل للبضاعة الحاضرة ببيع اللوط بسعر 8 ريالات تحت عقود فبراير كما أنه احتسب سعر شراء الكونتراتات 70 ريالا للقناطر مع أن هذا السعر هو الذى حددته لجنة البورصة بجلستها المنعقدة فى 14 مايو سنة 1952 لقطع العمليات تحت القطع بالنسبة للباعة الحاضرة من القطن متوسط التيلة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم توجب المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - و هى بصدد بيان الأوراق التى يجب على الطاعن تقديمها وقت التقرير بالطعن - تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد أحال فى بيان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم إلى الحكم الصادر بندب خبير و كان الحكم المطعون فيه مع ذلك قد أورد فى أسبابه بياناً كافياً لوقائع الدعوى ولأسانيد الخصوم فيها بما يغنيه عن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى فى خصوص تلك الوقائع والأسانيد ، فإن تقديم صورة من الحكم الصادر بندب الخبير لا يكون لازما لصحة إجراءات الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر فى 8 مارس سنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة إستحقاق شهر مارس سنة 1952 القائمة فى بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية إجبارية على أساس 140 ريالاً و لم يتناول القطن متوسط التيلة و لا شك أن إقتصار النص على أحد نوعى القطن يفيد الحصر و يحول دون محاولة مقياس القطن متوسط التيلة الذى لم يتناوله النص على القطن طويل التيلة الذى تناولته التصفية .