⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2925 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-23 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب
⚖️ تسوية الحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد اللة رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى وفريد نزية حكمي تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 - القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية استنادا إلى المادة 12 تعتبر قرارات كاشفة للحق وليست منشئة له - يستند حق العامل فى التسوية التى تتم بناء على تلك القرارات إلى أحكام القانون رقم11 لسنة 1975 ويرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى عينه هذا القانون وهو 1/7/1975 ولسي من التاريخ الذى تحدده هذه القرارات - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - الماهيات وما حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكمومة تصبح حقا مكتسبا لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق اقتضائها - مناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين 1- نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرارا تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى 2- تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه - إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق فإن ميعاد السقوط لا يبدأ إلا من التاريخ الذى يزول فيه هذا المانع - تطبيق.