⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2880 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-23 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة - أعضاء هيئة التدريس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 805 لسنة 1975 - حدد المشرع ادارة التعيين فى وظيفة استاذ بالجامعة بأن تكون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص - التعيين فى هذه الوظيفة يكون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة - التقرير الذى تضعه اللجان العلميا الدائمة عن كفاءة المرشح من الناحية الفنية وكذلك الراى الذى يبديه كل مجلس القسم المختص ومجلس الكلية لا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدف بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح الاصلح للتعيين فى ضوء ما تنتهى إليه الجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية العلمية فى المرشح - لمجلس الجامعة بما له من سلطة تقديرية أن يأخذ بالنتيجة التى انتهت إليها هذه الجهات أو يطرحها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جامعة - أعضاء هيئة التدريس - التعيين فى وظيفة استاذ - مراحله - وضع المشرع مراحل متعددة تصل فى النهاية إلى قرار التعيين فى وظيفة استاذ - قصد المشرع من هذه المراحل تحقيق العدالة وتحقيق الضمانات الأساسية لمن يعين فى هذه الوظيفة أة يرفض تعيينة فيها - يتعين عدم اغفال أى مرحلة من هذه المراحل - أساس ذلك: اغفال أى مرحلة يترتب عليه أهدار الضمانات التى قررها المشرع للتعيين فى هذه الوظائف - عدم عرض الأمر على مجلس الجامعة صاحب الاختصاص فى تقدير الصلاحية من عدمها - صدور القرار من رئيس الجامعة المفوض فى اختصاص مجلس الجامعة - بطلان القرار أساس ذلك: لم يجوز المشرع تفويض اختصاص مجلس الجامعة إلى رئيس الجامعة - لا يجوز لمجلس الجامعة بتكوينه الذى حدده القانون والقائم على اعتبارات قدرها المشرع أن يفوض اختصاصه إلى رئيسه أو احد أعضائه إلا بنص صريح يسمح بذلك - أساس ذلك: إجراءات هذا التفويض اهدار للضمانة التى تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس وليس لاحد أفراده - نتيجة ذلك بطلان قرار رئيس الجامعة لصدوره دون اتباع الإجراءات المحددة قانونا - تطبيق.