الطعن رقم 323 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-22
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 96 لسنة 1971 فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط الوات المسلحة.
طلب التعويض عن قرار احالة ضابط بالقوات المسلحة إلى المعاش هو فى حقيقته منازعة فى شأن من الشئون الوظيفية لأحد ضباطها وينعقد الاختصاص بنظرها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة - تطبيق.