الطعن رقم 828 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-16
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين معدلا بالقانون رقم 108 لسنة 1981 والقانون رقم 115 لسنة 1983 - الترقية لوظائف الإدارة العليا - لا يجوز فى غير حالات الاعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل المعار إلى درجات هذه الوظائف إلا بعد عودته من الاعارة - المشرع قد أورد نصاً خاصاً يقضى باعتبار الاعارة مانعا من الترقية إلى درجات الوظائف العليا طالما كانت لا تقتضيها مصلحة قومية عليا - هذا النص الخاص هو استثناء من الأصل العام الذى يقضى بعدم اخلال الاعارة بحقوق العامل الوظيفية المتعلقة بمدة خدمته وعلاواته وترقياته طوال مدة الاعارة - هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فى تفسيره أو اطلاقه على خلاف ما ورد به - ينقضى حكم هذا الاستثناء بانتهاء الاعارة وعودة العامل إلى وظيفة الأصلية فيزول المانع ويجوز ترقيته إلى وظائف الإدارة العليا - نتيجة ذلك: لايجوز أن تكون المدة التى قضاها العامل فى اعارته مانعا جديدا لترقيته وإلا عد ذلك توسعة غير مقبولة للأستثناء وتطبيقا له فى غير محله ومخالفة صريحة للنص والأصل العام الوارد به والذى يقضى بدخول مدة الاعارة ضمن استحقاق العلاوة والترقية وعدم اخلالها بحقوق العامل الوظيفية - تطبيق.