الطعن رقم 427 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-16
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف - مرتب - بدلات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب
⚖️ مقابل التهجير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيزعبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 - استمرار صرف مقابل التهجير للعاملين الذين هجروا أسرهم إلى خارج منطقة القناه بعد احالتهم إلى المعاش - يستمر الصرف بالقدر الذى كان يصرف لهم قبل الاحالة إلى المعاش وذلك اعتبارا من توقف الصرف إليهم وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم - تطبيق.