الطعن رقم 831 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-15
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - دفوع فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفوع فى الدعوى
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة المختصة أساسا بالفصل فى المنازعة هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أى نص يتعلق بها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع من الخصوم - لا يكون الدفع جديا إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح الكسب عندما تقام الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة - طبيعة القرارات الصادرة فى هذا الشأن - المواد 12 ،14 ، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأ، حالة الطوارىء - الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يصدر قرار التصديق بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية - قرارات رئيس الجمهورية بشأن تلك الأحكام ليست قرارات إدارية بالمفهوم المقصود بقانون مجلس الدولة وإنما هى عمل قانونى مكمل للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة وتعتبر بذلك قرارات قضائية - أثر ذلك: عدم اختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الطعن على هذه القرارات - تطبيق.