الطعن رقم 3036 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-15
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم أراضى - إجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيم اراضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمد عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم و محمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثامنة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأ، تقسيم الأراضى المعدة للبناء .
يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم فحص الطلب الذى يقدم إليها فى مدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب - إذا ارتأت إجراء تصحيح أوتعديل فى الرسم أو فى قائمة الشروط وقام أصحاب الشأن بذلك يجب عليها أن تعلن موافقتها فى مدى شهر من تاريخ قبول التصحيح أو التعديل - أقام المشرع قرينة قانونية مفادها اعتبار الطلب مقبولاً إذا انقضت الستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو انقضى شهر من تاريخ قبول التعديل دون أن تقوم السلطة المختصة بابلاغ أصحاب الشأن باعتراضاتها أو رفضها أو التعيلات التى ارتأت ادخالها على المشروع - هذه القرينة لايجوز إثبات عكسها بمقولة أن الطلب كان غير مستوف أو أنه كان محل بحث بين الجهات المعنية - يجب أن يتم استيفاء المطلوب وبحث الطلب خلال هذا الأجل - تطبيق.