⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 735 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981 لايجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى - القانون رقم 7 لسنة 1984 معدلا بالقانون رقم 138 لسنة 1984 - يكون ميعاد رفع الدعوى بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى هذا القانون حتى 30/6/1985 - وضع المشرع التزامات على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خاطئا مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين وذلك للاعتداد بها فى المستقبل فقط عند اجراء ترقية العامل للدرجة التالية - أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 - المشرع يلقى هذا التكليف بوجهيه على الإدارة التزاما واجب الأداء يبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون - يظل هذا الالتزام واجب الأداء حتى تمام اعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطىء وبين المرتب المستحق قانونا حتى وأن امتد ذلك إلى بعد 30/6/1985 - هذا الالتزام بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى المحدد له وهو 30/6/1985 - تطبيق.