الطعن رقم 17 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1968-11-13
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة و تشمل - من بين ما تشمل - حقوق الإختراع و العلامات التجارية و الحق فى إيجار المحل و سوق الصناعة ، و قد تحصل عليها المنشأة بطريق الشراء ، و بهذه المثابة تشكل جزاء من أصول المنشأة و تحتمل النقصان بطريق الشراء ، و هى فى هذا النطاق تستهلك وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .