⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1174 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 41و74و80و98 من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1972 - إذا لم تعمل الجهة الإدارية فى حق العامل المنقطع قرينة الاستقاله الضمنية ولم تقرر اعتباره مستقيلا وإنما اتجهت إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده خلال الشهر التالى لانقطاعه وتسليمه العمل ومجازاته فى مناص من اعتبار خدمته مستمره طوال فترة الانقطاع - المشرع قصر حكم اسقاط مدة الانقطاع عن الخدمة على الحالة التى تقرر فيها الجهة الإدارية إعمال مقتضى القرينة القانونية باعتباره مستقيلا وبالتالى انهاء خدمته - يرتد تاريخ انتهاء الخدمة فى هذه الحالة إلى تاريخ الانقطاع عن العمل حتى ولو تراخى صدور القرار الإدارى بانهاء الخدمة إلى تاريخ لاحق - نتيجة ذلك: يتعين أعمال مقتضى استمرار الخدمة طوال فترة الانقطاع بالنسبة للعامل الذى لم يتقرر انهاء خدمته باستحقاقه العلاوة الدورية فى مواعيدها بما لايجوز معه حرمانه منها أو تأخير ميعاد استحقاقها - تطبيق.