الطعن رقم 576 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة ومن الملاءمات التى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضية الصالح العام - أساس ذلك: اتاحة المجال لجهة الإدارة أن تلبى حاجات العمل العاجلة - المشرع جعل الندب بصفة عامة تكليف مؤقت للعامل للقيام باعباء وظيفية ما - الندب أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل - أداء العامل للوظيفة المنتدب إليها لا يعتبر تعيينا فيها أو ترقية إليها ولا يكسبه حقا فى الاستمرار فى شغل الوظيفة المنتدب إليها - يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب فى أى وقت - الندب لايرتب للعامل مركزاً قانونيا نهائيا لا يجوز المساس به - قرار الندب فى مفهومه الصحيح لا يؤثر على مركز العامل المنتدب ولا يكسبه حقا فى استمرار شغل الوظيفة المنتدب إليها - يظل الندب بحكم طبيعته المؤقتة قابلا للإلغاء فى أى وقت - لا وجه للقول بأن قرار الندب يتحصن بمرور ستين يوما على صدوره وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين أو ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل - تطبيق.