الطعن رقم 477 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - معاش - معاش الأجر المتغير (أثر رجعى) (تأمين اجتماعى).
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى معدلا بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - يشترط لرفع المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر ثلاثة شروط: 1- أن تكون خدمة العامل قد إنتهت بسبب بلوغ سن التقاعد بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين . 2- أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى الاشتراك حتى تاريخ إنتهاء الخدمة. 3- أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها (240) شهرا على الأقل - من تتوافر فيه الشروط الثلاثة مجتمعة يكون من المخاطبين بهذا الحكم - توافر الشروط الثلاثة فى تاريخ سابق على 1/7/1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 لا يعتبر إعمالا لهذا القانون بأثر رجعى - أساس ذلك: اشتراط أن يكون المنتفع بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد أحيل إلى المعاش اعتبارا من 1/7/1987 تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر اضافة شرط تطبيق النص لم يرد النص علية - تطبيق.