الطعن رقم 3503 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - إذا اشترطت بطاقة وصف الوظيفة من شروطها الحصول على مؤهل عال ومدة بينية فى الوظيفة الادنى فإنه يتعين أن تقضى هذه المدة بعد الحصول على المؤهل العالى - تطبيق .