الطعن رقم 3606 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-2
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - المعاش - الأجر المتغير
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى معدلا بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - يشترط لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر ثلاثة شروط: 1- أن تكون خدمة العامل انتهت ببلوغ سن التقاعد أو لبلوغه سن الستين . 2- أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى الاشتراك حتى انتهاء الخدمة . 3- أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل - إذا اجتمعت الشروط الثلاثة يفيد الموظف من رفع المعاش المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش - تحقيق شروط المركز القانونى للموظف فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون فى 1/7/1987 لا يعتبر اعمالا لهذا القانون بأثر رجعى - مثال: القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات بنسبة 20% اعتبار من 1/7/1987 بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ - تطبيق