⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1559 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-3 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص بناء
⚖️ ميعاد رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - (ترخيص) (تنظيم مبانى) صدور ترخيص مبانى بإجراء تعديلات فى مبنى بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 - اقامة الدعوى بطلب وقف تنفيذ وألغاء التراخيص بعد مضى ثلاث سنوات - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد محسوبا من تاريخ صدور قرار التراخيص - غير صحيح - أساس ذلك: أن التراخيص لا يتضمن الاعمال التى رخص بها - مما يتيح لذوى الشأن واصحاب المصلحة كشفها وانها تضر بسلامة المبنى - ايا ما كان مدى صحة التراخيص فلصاحب المصلحة ان يقدر مدى الاضرار بسلامة المبنى مما يتيح له طالما كان التنفيذ مستمرا ومتجددا اقامة الدعوى بطلب وقف تنفيذ التراخيص والغائة - لايشترط لاقامة الدعوى بذلك سابقة التظلم - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترخيص - ترخيص مبانى - (تنظيم مبانى ) القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجية وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - يجب ان يكون طلب الترخيص وتقديره متفقا واحكام القانون ولائحته التنفيذية بما تتطلبه من أوضاع وشروط يجب استيفاؤها سواء من صاحب الشأن الذى يتقدم بطلب الترخيص أو من الجهة الادارية المختصة بالبت فى الطلب - ضرورة التحقق من مطابقة الاعمال المرخص بها لاحكام القانون واتفاقها مع الاصول الفنية والموصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية - تطبيق