⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 733 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-2 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: خبراء مثمنون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط القيد بالجدول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خبراء مثمنون - القيد بالجداول - شروط المؤهل الدارسى. المشرع جعل الاختصاص فى قيد الخبراء المثمنين والاستبعاد واعادة القيد منوطا للجنة المنصوص عليها فى المادة (11) - قرار اللجنة قرار نهائى غير خاضع للتصديق أو المراجعة أو الاعتماد من وزير التموين - المشروع لم يتعرض بنص صريح لاحكام اعادة القيد إلا فى حالة سبق محو الخبير من الجدول كجزاء تأديبى - نتيجة ذلك: طلب إعادة القيد بعد نهائية القرار بالاستبعاد من الجدول بسبب فقد احد الشروط القانونية انما يخضع لذات الشروط المعتبرة فى القيد المبتدأ حسب النصوص القانونية المنظمة لذلك القيد عند طلب اعادة القيد - الأصل فى تحديد مشروعية القرارات الادارية ومنها قرارات لجنة قيد الخبراء المثمنين انما يكون بالنظر إلى النصوص التشريعية المعمول بها عند اصدار تلك القرارات وما تقرره تلك النصوص من أحكام وشروط تلتزم بها الجهة الادارية المختصة عند التعبير عن ارادتها الملزمة بموجب هذه الأحكام - تطبيق.