الطعن رقم 3527 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-18
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان االأولى والثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - سريانه على حملة المؤهلات المحدده بالجدول المرفق تسو حالتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط - تسوية حالتهم على أساس الدرجة والماهية المحددة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 اعتبارا من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وأقدمياتهم على الاساس - ضم شهادة إتمام الدراسة الثانوية التجارية للجدول المرفق بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 128 لسنة 1980 - وهذا المؤهل مقرر له الدرجة السادسة المخفضة بمرتب 10.5 جنيه طبقا للجدول المرفق للقانون رقم 371 لسنة 1953 - لايجوز أن يترتب على هذه التسوية ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التى يشغلها فى تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 - تطبيق