الطعن رقم 126 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1968-2-1
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ المسائل التى تعترض الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ ضم دعويين
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم دعويين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة دفعت بعدم جواز الطعن فى الحكم تأسيسا على أن دعوى سقوط الخصومة تعبر دفعا للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين فى الإستئناف بقصد إسقاط هذهخ الخصومة وإبطال إجراءاتها وانه متى قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الخصومة الأصلية بعد تعجيلها من جانب المدعى فإنها تندمج فى هذه الدعوى إلى الخصومة الأصلية بعد تعجيلها من جانب المدعى فإنها تندمج فى هذه الخصومة وتصبح جزءا منها ودفعا من دفوع المدعى عليه فيها كما يصبح الحكم الصادر برفضها حكما صادرا قبل الفصل فى موضوع تلك اخصومة لا يجوز الطعن فيه على استقلال بل يطعن فيه مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب سقوط الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية أجاز الشارع فى المادة 303 من قانون المرافعات تقديمة إلى المحكمة المقامة أمامها تلك الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى او بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط و من ثم فإذا تمسك به المدعى عليه بالطريقتين معا وقررت المحكمة ضم طلب سقوط الخصومة المقدم بطريق الدعوى إلى الدعوى الأصلية ليصدر فيهما حكم واحد فانه ينبنى على الضم فى هذه الحالة إندماج هذا الطلب فى الدعوى الأصلية التى أبدى فيها ذات الطلب بطريق الدفع لأنه علاوة على إتحاد الطلبين فإن الطلب الأول متفرع عن هذه الدعوى ويتناول الخصومة فيها و يكون الحكم الصادر برفض الطلبين - و هما فى حقيقتهما طلب واحد مقدم بطريقين مختلفين - حكماً صادرا قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها و لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قصدت المادة 378 من قانون المرافعات بالخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص - الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية أو دفع متعلق بإجراءات الدعوى كالدفع بسقوط الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى محله أن تكون القضيتان مختلفتين سببا أو موضوعا أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول بإستقلال إحداهما عن الأخرى .