الطعن رقم 4276 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-17
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف - تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطيه الله رسلان وفاروق عبد البرالسيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لاينفى المسئولية التأديبية عن العامل القول بأنة لم يكن سيىء القصد وأن ما نسب إليه لم يصدر عن إرادة آثمة - لايشترط لتحقق المسئولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذى ارتكبه العامل ايجابا أو سلبا قد تم بسوء قصد أو أن يكون قد صدر عن إرادة آثمة - يكفى لتحقق مسئولية العامل أن يكون فيما آتاه أو إمتنع عنه قد هرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفيته أو أتى عملا من الاعمال المحظورة عليه قانونا ، وذلك دون ما حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الأثمة لدية - تطبيق .