الطعن رقم 617 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسكين على الوظائف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم لإستكمال تطبيق جداول توصيف و تقييم الوظائف أن تتضمن الميزانية تمويلاً لفئات الوظائف الجديدة أو المعدلة التى يقتضيها تطبيق تلك الجداول - لا يكفى إعتماد السلطة التنفيذية للقرارات التنظيمة العامة فى شأن الموظفين لإنتاج آثارها الا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً - ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة يستلزم إعتماد المال اللازم لذلك من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية .