الطعن رقم 1548 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-10-1
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقيــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ترقية معلمي التربية البدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نظم أحكام التعيين و الترقية تنظيماً عاماً شاملاً و هذا التنظيم من شأنه أن ينسخ الأحكام السابقة إعمالاً للأثر الحال المباشر للقانون المذكور ، الذى قضت المادة الأولى من مادتى أصداره بأن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام موظفى الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون . . . و يلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام " و مقتضى ذلك أن يسقط قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 مارس سنة 1947 بشأن معلمى التربية البدنية فى مجال التطبيق القانونى ، فيما نص عليه من ترقية حتمية بوصفه قراراً منظماً لترقية طائفة من طوائف موظفى الدولة على وجه لا يتفق و أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و من ثم يكون أثر هذا القانون قد زال من تاريخ العمل بالقانون المذكور ، الذى لا يوجد بين نصوصه ، ما يقيد سلطة الإدارة بوجوب ترقية معلمى التربية البدنية إلى الدرجة الثامنة الفنية المتوسطة ، ترقية حتمية بمجرد قضائهم خمس سنوات فى الخدمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المدعى قد عين فى خدمة الحكومة فى 23 من ديسمبر سنة 1948 و على حد زعمه فى 23 من ديسمبر سنة 1947 لا يكون قد أمضى فى خدمتها 5 سنوات سابقة على أول يولية سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - و من ثم فإنه لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 بشأن معلمى التربية البدنية ، و لا وجه لما قضى به الحكم المطعون فيه ، من أن المدعى قد أكتسب مركزاً قانونياً ذاتياً فى الأفادة من هذا القرار ، بمقولة أن تعيينه قد تم قبل العمل بالقانون المذكور ، ذلك لأنه لم يكن للمدعى سوى مجرد أمل فى الترقية إلى الدرجة الثامنة إذا ما أمضى المدة المذكورة فى الخدمة ، و إذ بدأ نفاذ هذا القانون قبل أن يستكمل هذه المدة فإنه يكون قد أدركه بأثره المباشر و من ثم تسرى عليه أحكامه بإعتباره القانون الواجب التطبيق .