⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2285 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لاعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل بغير اذن المدد التى حددها المشرع متى كانت جهة الادارة قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للانقطاع - اصطلاح " الاجراءات التأديبية " الوارد بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يقصد به الاحالة الى النيابة الادارية أو المحكمة التأديبية فقط بل يكفى فى ذلك مجرد احالة العامل المنقطع إلى أى جهة من جهات التحقيق سواء كانت هى ادارة الشئون القانونية بالجهة التابع لها العامل أو بالهيئات الرئاسية لها - أساس ذلك : ورد النص على التحقيق كاجراء من الاجراءات التأديبية تحت عنوان التحقيق مع العاملين و لن يفرق المشرع بين تحقيق تقوم به جهة الادارة أو تحقيق تجربة النيابة الادارية .