الطعن رقم 1128 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-4-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة قانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و محمد عبد الرزاق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعتبار الغرف التجارية من المؤسسات العامة طبقاً للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجاربة - سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالغرف التجارية .