الطعن رقم 99 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1968-1-9
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ حق عينى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير القرائن
⚖️ حق الانتفاع بأعيان الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل امين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تاسيسا على ان الاستحقاق فى الوقف حق عينى فى الانتفاع وأن حيازة هذا الحق بركنيها المادى والمعنوى قد توافرت لدى المطعون عليهم بوضعهم اليد على بعض أعيان الوقف باعتبارها تمثل استحقاقهم ، وانهم كانوا حسنى النية فى حيازتهم فيكتسبون ما قبضوه من ربع هذه الأعيان زائدا عن استحقاقهم . فى حين انه ليس للمستحق فى الوقف حق عينى يرد مباشرة على أعيانه وإنما له حق شخصى يجعله دائنا للوقف ، فإذا قبض ما يزيد على حصته فى غلة الوقف تعين عليه رده ولوكان حسن النية . هذا إلى ان كلا من المطعون عليه الأول ووالده من قبله كان يضع اليد على أطيان الوقف باعتباره ناظرا ينوب عن الوقف فتكون يده عارضة لا تحقق بها الحيازة القانونية ولا يمتلك النمار التى قبضها بحسن نية . أما القسمة التى تمت بين الطاعن الأول ومورث المطعون عليهم ومن بعده المطعون عليه الأول فلم تكن قسمة انتفاع بأعيان الوقف ـ وإنما اقتصرت على النظارة فحسب وظل الاستحقاق شائعا فى الأطيان الموقوفة ، فإذا حصل أحد الناظرين على ريع يزيد على المستحق له كان للآخر أن يطالبه بهذا الفرق الذى انتقص من نصيبه.
وحيث إن حاصل السبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم استند إلى عدم إجراء المحاسبة بين الطرفين منذ سنة 1931 حتى تاريخ رفع الدعوى واعتبر ذلك قرينة على أنهما أرتضيا أن يحصل كل منهما على ثمار الجزء الذى اختص به باعتباره ممثلا لاستحقاقه ـ هذا فى حين أن هذه القرينة تتعارض مع إقرار المطعون عليهم بأن الاستحقاق بقى شائعا فى الطيان الموقوفة وذلك فى الدعوى رقم 512 سنة 1953 أبو حمص التى رفعها الطاعن الأول بطلب وع الحدود بين الأطيان التى تحت نظارته وتلك التى تحت نظارة المطعون عليه الأول ، وهذا الإقرار غير القضائى ثابت بالكتابة ولا يصح غثبات عكسه إلا بالكتابة فضلا عن ان هذه القرينة لا تؤدى إلى النتيجة التى استخلصها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المستحق فى الوقف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عينى فى الإنتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف و له الحق فى تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .