الطعن رقم 790 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-2-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 11 من يونية سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على " حساب المدد التى تمضى على إعتمادات فى وزارات الحكومة و مصالحها و كذلك المدد التى تقضى فى التمرين فى الأقدمية و حساب الماهية " . و فى 20 من أغسطس سنة 1950 وافق المجلس على : أولاً " حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه فى وظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية " . ثانياً " حساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى و على أن يسرى هذا على المتطوعين ذى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش المختلفة عند إلتحاقهم بوظائف مدنية على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية " . و نظراً لما لوحظ من أن قرار 20 من أغسطس سنة 1950 ينطوى على حساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة فقط ، فى حين أن قرار 11 من يوينة سنة 1950 نص على حساب المدد التى تقضى على الإعتمادات و فى التمرين فى الأقدمية و حساب الماهية ، فقد عرض الأمر على مجلس الوزراء فوافق فى 15 من أكتوبر سنة 1950 على: 1- " تطبيق قرار 11 من يونية سنة 1950 على موظفى وزارة الرزاعة الحاليين " ، أى الموجودين فى خدمتها وقت صدوره ، 2- " تطبيق قرار 20 من أغسطس سنة 1950 على موظفى الوزارات و المصالح الأخرى ، كما يطبق على الحالات التى تستجد فى وزارة الزراعة . . . . " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1950 قد قرر قاعدة تنظيمية عامة تسرى فى حق متطوعى الجيش على إختلاف أسلحته ، تقضى بضم مدة تطوعهم كاملة إلى أقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، و لم يشترط القرار للإفادة منه أن يكون المتطوع شاغلاً فعلاً للدرجة المقررة لمؤهله و ألا يكون فى درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله ؛ و من ثم إذا ثبت أن المدعى حصل على الشهادة الإبتدائية و كان متطوعاً بالجيش ، ثم إلتحق بخدمة مصلحة السكك الحديدية فى 10 من أبريل سنة 1944 بوظيفة مساح وابورات بالفئة الثانية " 130/100 م " بأجر يومى قدره 120 م ، و فى سنة 1950 عين وقاداً باليومية ، ثم منح الدرجة الثامنة فى سنة 1950 ، فإنه يعتبر - بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1951 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 - فى الدرجة التاسعة ، و هى الدرحة المقررة لمؤهله من تاريخ تعيينه فى الخدمة ، و يكون له - و الحالة هذه - أن يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1950 السالف ذكره ، و ذلك بأن تحسب مدة تطوعه كاملة فى أقدمية الدرجة التاسعة ، و ذلك بأن تحسب مدة تطوعه كاملة فى أقدمية الدرجة التاسعة ، و بذلك يعتبر و كأنه فى الدرجة التاسعة من تاريخ تطوعه فى الخدمة العسكرية .