⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 112 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-5-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون منسيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الموظف المنسى الذى يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 و القانون رقم 88 لسنة 1943 بفتح الإعتماد الإضافى للغرض الذى إستهدفه هو الموظف الذى قضى فعلاً قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة ، و آية ذلك أن قرار 8 من يولية سنة 1943 قصد به معالجة الغبن الذى أصاب فئة معينة من الموظفين هم الذين عنتهم مذكرة اللجنة المالية المرفوعة لمجلس الوزراء فى 6 من يولية سنة 1943 التى حصرت عدد الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة و الذين يفيدون من الإنصاف المذكور لغاية التاريخ المعين ، و هو 30 من يونية سنة 1943 ، على أساس الواقع الفعلى وقتذاك ، كما وافق البرلمان على القانون رقم 88 لسنة 1943 بفتح الإعتماد اللازم لإنصاف مستخدمى الحكومة المذكورين ، و نص فى مادته الأولى " يفتح لإنصاف مستخدمى الحكومة من الدرجة الخامسة فما دونها ممن قضوا لغاية آخر يونية سنة 1943 خمس عشرة سنة فى درجاتهم ، و ذلك بترقيتهم ترقيات شخصية " . فالموظف المنسى الذى يفيد من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الموظف الذى قضى فعلاً لغاية آخر يونية سنة 1943 فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة ، فهو قرار مقصور التطبيق على أشخاص بذواتهم هم الذين كانوا فى الخدمة و إستكملوا المدد فى التاريخ الذى حدده ، و لذا حصرت التكاليف على أساس تعدادهم بالذات ، و بذلك إستنفذ القرار المذكور أغراضه بمجرد تطبيقه عليهم و لا يفيد منه غيرهم ، يؤكد هذا أنه لما أراد الشارع إنصاف قدامى الموظفين بعد ذلك أصدر القانون رقم 94 لسنة 1953 بإضافة المادة 40 مكررة إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فوضع قواعد تنظيمية دائمة التطبيق و ليست مقصورة على أشخاص بذاوتهم كما كان الحال بالنسبة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 . هذا و مما يجب التنبيه إليه أن القياس فى مثل هذه الأحوال التى يترتب عليها تحميل الخزانة العامة أعباء مالية هو قياس مع الفارق غير مأمون العواقب ، بل يجب تحرى فحوى القواعد التنظيمية العامة المقررة فى هذا الشأن و الغرض المخصصة من أجله الإعتمادات المالية بكل دقة ، و أن يكون التفسير ضيقاً غير موسع إعمالاً للأصول العامة فى التفسير ، بإعتبار أن الخزانة العامة هى المدينة ، و الأصل براءة الذمة فيجب أن يكون التفسير عند الشك أو الغموض أو السكوت لصالحها ، و لأنه إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الفردية وجب أن تسود الأولى .