⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-5-7 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري و المحاكم الادارية
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الدفع بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى كان له سنده القانونى وقت إبدائه لأن المدعى كان يشغل درجة بالكادر المتوسط إلا أنه و قد رقى المدعى بعد ذلك إلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى فى سنة 1962 ثم نقل إلى الدرجة السابعة تنفيذاً للقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى أول يوليو سنة 1964 - حسبما يبين من ملف خدمته - فإن هذا الدفع أصبح غير ذى موضوع بعد أن عدل نص المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، بالقانون رقم 144 لسنة 1964 فأصبحت المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية و فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت عدا ما تعلق من كل ذلك بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها أو ما يعادلها أو بالضباط أو فى طلبات التعويض المترتبة على القرارات الإدارية المذكورة ، إذ ترتب على هذا التعديل أن أصبحت محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى كل الطلبات و المنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها بعد إدماج الكادرات ، و ذلك وفقاً للحكم الذى إستحدثه التعديل المشار إليه ، و بالتالى أصبحت هى المختصة بنظر هذه الدعوى الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته إعتباراً من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن إختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى إتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .