⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-5-6 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ تأميم
⚖️ تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى رئيس المحكمة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان الإسم الذى ورد فى الجدول المرافق للقانون رقم 151 لسنة 1963 هو " شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و النقل " إلا أنه لاشك فى أن المقصود به هو الشركة موضوع النزاع إذ فى عبارته ما يكفى للتعريف بالشركة المراد تأميمها كما أنه لا توجد شركة أخرى تحمل ذات الإسم الوارد فى الجدول المشار إليه و تباشر ذات النشاط وقد تضمنت أسباب الطعن ما يفيد أن المدعية لا تجادل فى أن " شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و الرحلات ، هى المقصودة بالتأميم و لكنها تدعى أن ورود إسمها فى الجدول المرافق للقانون محرفاً بإضافة كلمة النقل إليه قد إستهدفت به المؤسسة العامة للنقل الداخلى دفع المسئولية التى نجمت من الخطأ الذى وقعت فيه بالتحفظ على سياراتها و ذلك بإدخالها ضمن الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور الذى إستهدف تأميم الشركات و المنشآت التى تعمل فى مرفق النقل - و تضيف المدعية تأسيساً على ذلك أنه إذا كان هذا القانون لم يهدف إلى تأميم شركتها فإن التأميم الذى أصابها يكون قد بنى على قرار إدارى صادر من المدعى عليهما غير مستند إلى أساس من القانون . و أن الثابت من الأوراق أن سيارات شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و الرحلات كانت قبل أيلولتها إلى هذه الشركة و بمقتضى عقد البيع المؤرخ فى 18 من يونيو سنة 1963 من بين موجودات منشأة أراكسدجيان التى أممت بمقتضى القانون رقم 77 لسنة 1963 الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1963 و الذى رد تأميم تلك المنشأة إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 و لذلك فإن الإجراء الذى إتخذ عقب تأميمها فى شأن التحفظ على تلك السيارات و الإستيلاء عليها كان إجراء سليماً و متفقاً مع الأثر الرجعى للقانون رقم 77 لسنة 1963 و ذلك بإعتبار أن السيارات المذكورة كانت من بين موجوات منشأة أراكسيدجيان فى التاريخ الذى إرتد إليه تأميمها - و لئن كان هذا الأثر الرجعى قد ألغى بمقتضى القانون رقم 140 لسنة 1964 إلا أن ذلك لم يكن له أثر على مصير تلك السيارات من حيث تأميمها ذلك أن شركة الأتوبيس الأفريقية المشترية لها كانت قد أممت بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 - و قد روعى فى هذا التأميم حسبما هو مستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 140 لسنة 1964 تحقيق الهدف الذى تغياه المشرع و هو العمل على أيلولة وحدات النقل إلى الدولة بالحالة التى كانت عليها فى سنة 1961 و بذاك أصبحت الشركة المذكورة مؤممة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 بغير حاجة إلى الإستناد إلى الأثر الرجعى للقانون رقم 77 لسنة 1963 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لا وجه للنعى على تأميم الشركة محل النزاع بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 بأن هذا التأميم قد إنطوى على خروج على الأهداف التى حددها القانون إستناداً إلى أن المستفاد من مذكرته الإيضاحية أن الشركات و المنشآت التى قصد تأميمها هى المتعلقة بالنقل و الطرق أى التى تباشر نقل البضائع و مواد البترول أو تباشر نقل الأشخاص بصفة منتظمة كمرفق عام - لا وجه لذلك إذ الأصل هو إطلاق سلطة المشرع فى التشريع فى الحدود التى يرسمها الدستور فيقوم بتنظيم الروابط المختلفة و لا يتقيد فى هذا التنظيم بهدف غير المصلحة العامة و هى مفترضة و ليس من شك فى أن إلتماس التعرف على أغراض التشريع إنما يكون أولاً فى نصوصه قبل إلتماسها فى الأعمال التحضيرية و لا يلجأ إلى الأعمال التحضيرية و منها المذكرة الإيضاحية إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه - أما إذا كان النص واضحاً صريحاً مطلقاً فلا سبيل إلى تخصيصه و تقييد إطلاقه بالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و قد أممت الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 فإن المركز القانونى الذى تتضرر منه المدعية يكون قد نشأ مباشرة من هذا القانون لا من قرار إدارى كما تدعى - أما ما إتخذ من إجراءات إقتضاها هذا التأميم فلا يعدو أن تكون إجراءات تنفيذية لحكم القانون المذكور - فتخرج المنازعة الراهنة و الحالة هذه - من ولاية مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى .