الطعن رقم 725 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-5-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الدعوى و اعلانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى رئيس المحكمة وعضوية عبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان عنوان المدعى عليه معلوماً لجهة الإدارة عندما رأت رفع الدعوى عليه لمطالبته بتلك المبالغ ، و ضمنته كتابها المرسل إلى إدارة قضايا الحكومة ، إلا أن هذه الإدارة أخطأت عند كتابته فى صحيفة الدعوى ، و قد أدى هذا الخطأ إلى عدم الإستدلال على المدعى عليه فى ذلك العنوان ، و ينبنى على ذلك عدم صحة الإعلان الذى تم فى مواجهة النيابة العامة ، و بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه لصدوره ضد المدعى عليه مع أنه لم يعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً .