الطعن رقم 1281 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-5-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري و المحاكم الادارية
⚖️ تعيينهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان طلب وقف التنفيذ هو فرع من طلب الإلغا فإن الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى و إن كان صادراً فى طلب وقف التنفيذ ، إلا أنه ينطوى فى واقع الأمر على تخلى محكمة القضاء الإدارى عن ولايتها على الدعوى بشقيها سواء الطلب الفرعى أو الطلب الأصلى و إحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة به فإذا كانت هذه المحكمة الأخيرة قد تصدت للطلب الأصلى ، بعد أن فصلت فى الطلب الفرعى فإن حكمها فى الطلب الأصلى لا يكون منعدماً إذ أنها هى المختصة بنظر الدعوى بشقيها . يضاف إلى ذلك أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت بأنه - و إن كان الحكم الذى يصدر فى طلب وقف التنفيذ لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يفيد المحكمة عند نظر هذا الطلب الأخير - إلا أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يظل ، مع ذلك ، حكماً قطعياً له مقومات الأحكام و خصائصها و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته ، و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف ، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب ، كالدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى أصلاً بنظرها بحسب موضوعها ، أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد ، أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً ، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتاً فيقيدها عند نظر إلغائه . و على ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21 من مارس سنة 1961 بعدم إختصاصها بنطر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية لإختصاصها به . هذا الحكم يقيد محكمة القضاء الإدارى عند نظر طلب إلغاء القرار المذكور و يتعين عليها لذلك أن تحكم بعدم إختصاصها كذلك بنظره و إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية المختصة به أصلاً . و على ذلك فإن مآل هذا الطلب أن تنظره قطعياً هذه المحكمة الأخيرة و إذ هى فصلت فيه فإن حكمها لا يكون منعدماً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جهة الإدارة قد إستبعدت إسم المدعى من كشف الجائز ترشيحهم لمنصب العمدية لعدم توافر شرط حسن السمعة و هو من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة و إستندت فى ذلك إلى التحريات الصادرة من أجهزة الدولة المختصة بإجرائها و إن كانت هذه الأجهزة قد إختلفت فى بعض الأمور فإن الجهة الإدارية قد رجحت بعضها على البعض الآخر و هذا من حقها إذ أن تقدير توافر شرط حسن السمعة ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، من إطلاقات جهة الإدارة بحيث تترخص فى تقديره وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ما دام أن تقديرها لا يشوبه تعسف أو إنحراف . و لم يقم دليل من الأوراق على شئ من ذلك.