⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1053 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-5-7 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951- قرار رئيس الجمهورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الثابت من أوراق الدعوى أن السيد المحامى الوكيل عن المدعى قد حضر أمام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى جلسة التحضير التى كانت منعقدة فى 28 من يونية سنة 1961 و عندما أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة للمرافعة و عينت لنظرها جلسة 26 من أكتوبر سنة 1961 أبلغ السيد وكيل المدعى بميعاد هذه الجلسة بكتاب المحكمة المؤرخ 25 من سبتمبر سنة 1961 فلم يحضر ، و لا يوجد فى الأوراق ما يدل على رد هذا الكتاب إلى المحكمة لعدم تسلم الوكيل له و بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1961 حضر الأستاذ المحامى عن السيد المحامى وكيل المدعى ، و قدم مندوب الوزارة فى حضوره مذكرة بدفاعها ، و لم يطلب السيد الحاضر عن المدعى التأجيل إلى حين حضور المحامى الأصلى أو الترخيص للمدعى فى الإطلاع و الرد على المذكرة المقدمة من الحكومة بجلسة المرافعة مما حدا بالمحكمة الإدارية بعد أن إستبان لها أن الدعوى مهيأة للفصل فيها إلى أرجاء النطق بالحكم إلى جلسة 21 من ديسمبر سنة 1961 أى بعد زهاء شهر من تاريخ حجزها للحكم ، و من هذا يتضح أن المدعى كان على إتصال بالدعوى ، سواء فى مرحلة الحضير أو المرافعة مما ينتفى معه القول بأن إجراءات المرافعة فى دعواه كانت تتم دون علمه و فى غيبته . و إذا كان المدعى يشير فى تقرير طعنه إلى أن الأستاذ المحامى قد حضر عن وكيله تطوعاً دون إنابة ، فإن العرف بالمحاكم قد جرى على أنه فى حالة عدم حضور المحامى الأصلى و حضور محام آخر نيابة عنه لا تطلب المحكمة من المحامى الحاضر تقديم ما يثبت صفته كنائب عن المحامى الأصلى للخصم ، و إذا كان ثمة مأخذ على حضور السيد المحامى الذى تطوع بالحضور عن محامى المدعى الأصلى دون أن تكون له فعلاً صفة قانونية فى هذه النيابة أو على مسلكه فى إبلاغ زميله الذى حضر عنه أو إبلاغ صاحب الشأن ذاته عقب الجلسة بما تم فيها مما يعينه أمره ، أو سكوته عن ذلك ، فإن هذا لا يؤثر فى سلامة الحكم المطعون فيه من ناحية سير الإجراءات فى الدعوى أمام المحكمة و لا يؤدى إلى بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، و إن خلا من شرط ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، إلا أن مجلس الوزراء كان حريصاً دائماً على أن ينص على هذا الشرط فى جميع القرارات التى أصدرها فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة حتى فى القرارين الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 على الرغم من الإستثناء الوارد فيهما من شرط إتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية و غنى عن البيان أن القرار الجمهورى المشار إليه يعتبر جزءاً من بنيان النظام القانونى فى شئون الموظفين الذى أقامه المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لأنه قد صدر بناء على التفويض الذى خوله هذا القانون للسيد رئيس الجمهورية فى المادة 24 منه معدلة بالقانون رقم 383 لسنة 1956 و بمطالعة نصوص القانون المذكور يتبين أن هذه المادة قد وردت ضمن مواد الفصل الثانى منه الخاص بالتعيين فى الوظائف و التى من بينها المادة السادسة التى تتطلب فى التعيين فى إحدى الوظائف ضرورة توفر عدة شورط من بينها ألا يكون قد صدر ضد من يراد تعيينه قرار نهائى بالعزل من مجلس التأديب و لم يمض على صدور هذا القرار ثمانية أعوام على الأقل و على ذلك فإنه يتعين بداهة للإفادة من القواعد التنظيمية الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة الصادر فى ظل أحكام قانون نظام موظفى الدولة - ألا يكون سبب إنتهاء خدمة الموظف قراراً تأديبياً هذا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد إشترط لحساب مدد الخدمة السابقة أن يكون الموظف وقت إعادته للخدمة مستوفياً لشروط التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون و هذه الشورط يفترض لزوماً وجوب توفرها دون حاجة إلى النص عليها فى القرار الصادر بحساب مدد الخدمة السابقة و إذا كانت الحكمة من حساب مدة الخدمة السابقة هى إكتساب الموظف خلالها خبرة تفيده فى مباشرة أعمال الوظيفة الجديدة المعين عليها إلا أن ذلك مشروط بألا يختتم هذه المدة بما يشين أو يخدش السمعة أو النزاهة و القرار التأديبى يفصل الموظف فضلاً عن أنه سبب مانع من إعادة تعيينه فى الحكومة بالقيد الوارد فى المادة السادسة من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فإنه أيضاً موجب للحيلولة دون إفادته من ضم مدة الخدمة السابقة للمعنى الذى ينطوى عليه .