الطعن رقم 880 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-5-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
⚖️ وقف تنفيذ قرار التكليف
⚖️ التكليف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان التكليف - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أداة إستثنائية للتعيين فى الوظائف العامة فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك الأداة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن يصبح ملتزماً بالقيام بأعباء الوظيفة و واجباتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف - لئن كان ذلك إلا أن للتكليف نظامه القانونى الخاص به إذ هو مؤقت بطبيعته و ينطوى على مساس بحرية الملكف فى العمل بإلزامه بتأدية ما يكلف به من مهام وظيفية دون إعتداد برضائه و قبوله أو عدم قبوله للتكليف فإن إمتنع عن تأديتها إستهدف للعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 296 لسنة 1956 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان التكليف مستقلاً بنظامه القانونى الذى يتميز به عن التعيين فى كيانه و آثاره فإنه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى البنود الثالث و الرابع و الخامس من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت قرارات التكليف لا تعتبر قانوناً من القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً فإنه لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المشار إليه بل يكون من الجائز طلب وقف تنفيذها متى توافر فيها ركنا هذا الطلب و هما الإستعجال و قيام أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار موضوع هذا الطلب .