الطعن رقم 273 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-5-14
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ مرتب - البدلات - بدل العدوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كان مفاد نصوص المواد المدنية (المادة 383 من القانون المدني) أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإداري تميل إلى اعتبار أنه يقوم مقام المطالبة في قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة الرئاسية المختصة متمسكاً بحقه وطالباً أداءه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لا إعتداد بما أثاره المدعى و ساندته فيه هيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة من أن إعتراف الجهة الإدارية فى 5 من أبريل سنة 1952 بأحقيته فى الدرجة الثامنة يعتبر قاطعاً لسريان مدة التقادم فى حقه، ذلك أن هذا القول مردود بأن المناط فى صرف بدل العدوى للموظفين و المستخدمين الكتابيين و الإداريين بالمعامل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من سبتمبر سنة 1938 هو التعرض لخطر العدوى بسبب أداء أعمال الوظيفة التى تعرض لهذا الخطر بقطع النظر عن الدرجة المالية التى يشغلها الموظف أو المستخدم و التى لا تؤخذ فى الإعتبار إلا عند البحث فى تعيين فئة البدل التى تصرف على أساسها فحسب. و من ثم فإن المنازعة التى دارت بين المدعى و الوزارة المدعى عليها حول تاريخ إستحقاقه للدرجة الثامنة لم تكن على هذا النحو لتحول دون مطالبة المدعى بحقه فى مرتب بدل العدوى و إستمساكه بأدائه إليه خاصة و أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن أن السبب فى عدم منحه هذا المرتب مرده إلى عدم قيامه بالعمل فى الجهات الواردة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، و إلى عدم كفاية الإعتمادات المالية و هو ما طرحته المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و لئن كان من اثر الحكم النهائى الصادر بإلغاء قرار فصل المدعى من الخدمة أن تعد الرابطة الوظيفية و كأنها ما زالت قائمة بينه و بين الجهة الإدارية بجميع آثارها و من هذه الآثار بطبيعة الحال حقه فى الراتب، إلا أن هذا الحق لا يعود تلقائياً بعودة الرابطة بل يخضع لإعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكور يقابله وماجب هو أداء العمل. فإذا كان قد حيل بين المدعى و بين أدائه العمل بقرار فصل ثبت عدم مشروعيته فإن الأمر فى هذه الحالة قد يكون محلاً لمطالبة على أساس آخر أن كان ثمة وجه حق لذلك و هو ما يخرج عن نطاق الدعوى الراهنة هذا إلى أن إستحقاق مرتب بدل العدوى فى ذاته منوط بالأشتغال فعلاً فى المعامل و التعرض لخطر العدوى الذى هو علة منح هذا البدل، و كلاهما غير متحقق.