⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1715 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-5-14 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى عين إبتداء بمصلحة الأموال المقررة فى وظيفة من الدرجة السادسة إعتباراً من 21 مايو سنة 1932 . ثم نقل إلى وظائف التدريس بوزارة التربية و التعليم فى الدرجة ذاتها من أول يناير سنة 1952 و رقى إلى الدرجة الخامسة الشخصية فى الوزارة المذكورة إعتباراً من 18 من ديسمبر سنة 1952 و من ثم فإنه وقت صدور قرار 30 من يولية سنة 1953 الذى شمل بالترقية من الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى إلى الدرجة الرابعة فى ذات الكادر بالأقدمية المطلقة من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة حتى أول أغسطس سنة 1947 و لم يكن الدور ليدركه فى الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة بهذا القرار لأن أقدميته فى الدرجة الخامسة الشخصية كانت بحسب وضعه الظاهر وقتذاك إلى 18 من ديسمبر سنة 1952 بينما كان جميع من رقوا بالقرار المذكور بقطع النظر عن وظائفهم و أياً كانت طبيعتها وتسمياتها يسبقونه فى ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة إذ ترجع أقدميتهم فى هذه الدرجة إلى أول أغسطس سنة 1947 على الأقل أو إلى ما قبل هذا التاريخ الذى عينه القرار و من ثم فليس يعاب على هذا القرار أنه لم يشمل المدعى بالترقية إلى الدرجة الرابعة على أساس الأقدمية فى حينه و إذا كانت أقدمية المذكور فى الدرجة الخامسة قد عدلت بعد ذلك بقرار أصدرته مصلحة الأموال المقررة فى 6 من يولية سنة 1957 - بعد أن كان قد ترك خدمتها و نقل منها إلى وزارة التربية و التعليم منذ أول يناير سنة 1952 أرجعت بمقتضاه أقدميته فى تلك الدرجة تنسيقاً إلى أول مايو سنة 1946 ، فإن هذا التعديل فى أقدميته ، و قد تم بعد نقله بأكثر من خمس سنوات و نصف مؤثراً فى المراكز القانونية لموظفى جهة إدارية أخرى و كان إجراؤه من جانب المصلحة التى غادرها من تلقاء ذاتها و بغير طرق القضاء الذى كان يمكن أن يكسبه حجية عينية تضفى عليه قرينة الصحة ، يقصر - و الحالة هذه - عن أن ينال من سلامة قرار الترقية المشار إليه أو أن يغض من صحته .