⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1968-1-9 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاختصاص الولائى - فى مسائل الضرائب والرسوم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ دعوى البطلان الاصلية
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الفصل فى الطعن
⚖️ بطلان الحكم - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ ما يعتبر حكما
⚖️ من يفيد من الطعن
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ دفاع
⚖️ اتعاب المحاماة - تقديرها - اختصاص مجلس النقابة
⚖️ اتعاب المحاماة - تقديرها - امر التقدير - التظلم من امر التقدير
⚖️ تقدير الاتعاب عند عدم الاتفاق - اختصاص مجلس النقابة
⚖️ تقدير الاتعاب عند عدم الاتفاق - التظلم من امر التقدير
⚖️ تقدير الاتعاب عند عدم الاتفاق - امر التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل الأول منهما الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين ، وتقول الطاعنة فى بيان الوجه الأول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقبول ترك الخصومة من المطعون عليه الأول فى التظلم رقم 1839 سنة 1957 مدنى كلى القاهرة إستنادا إلى أن أعتراض الطاعنة على ترك الخصومة إنما يقبل فى الدعاوى المبتدأه وليست فى خصوص حكم صدر ضد الطاعنة ولم تتخذ فى شأنه طرق الطعن طبقا للقانون وإلى أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه .وهذا فى حين أن قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المطعون عليه الأول ضد الطاعنة هو أمر على عربضة صادر من هيئة ذات اختصاص ولائى وليس لها إختصاص قضائى وإيراد بالتظلم طرح المر على القضاء ‘بتداء وإختصاص مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى بناء على طلبه أو طلب موكله لا يقوم إلا حيث يوجد توكيل للمحامى عند عدم وجود اتفاق كتابى على الاتعاب ولا تعتبر الطاعنة موكلة للمطعون عليه الأول فيكون القرار الصادر بتقدير اتعابه ضد الطاعنة قرارا معدوما لا يعتد به وبذلك فلا محل لإعتبار التظلم من امر التقدير بمثابة طعن فى حكم وإعمال القواعد المقررة فى هذا الخصوص فى المادة 384 من قانون المرافعات لأنها لا تسرةى فى أحوال الإنعدام ، ويجوز أن ترفع دعوى مبتداه بإنعدام الحكم كما يجوز التمسك بذلك فى صورة دفع فى أية خصومة تستند إلى الحكم المعدوم ، ولا محل للقول بأن الطاعنة فوتت على نفسها الطعن فى أمر التقدير فى الميعاد لأن الدعوى المطروحة تتناول فرار مجلس النقابة وليس حكما قضائيا ز وتقول الطاعنة فى بيان الوجه الثانى إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن من حق المطعون عليه الأول ترك الخصومة فى التظلم لأنه هو صاحب المصلحة فيه وقد طلب الحكم بترك الخصومة أمام محكمة الدرجة الولى ان الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن المقرر فى القانون على قرار مجلس النقابة فلا تفيد من التظلم المرفوع من المطعون عليه الأول وليس للطاعنة أن تعترض على ترك الخصومة ، هذا فى حين أن رك الخصومة ليس معلقا على محض إرادة المدعى بل أنه لا يتم إذا ما ابدى المدعى عليه طلباته ولم يقبل من المدعى ترك الخصومة لأنه قد يكون من مصلحة المدعى عليه حسم موضوع النزاع ولا يبقى مهددا بدعوى ترفع عليه فى المستقبل من المدعى ، وقد قامت الطاعنة بقيد التظلم المرفوع من المطعون عليه الول وطلبت الحكم ببطلان أمر التقدير وبذلك يكون من غير المقبول الحكم بترك الخصومة دون موافقة الطاعنة على ذلك بعد أن ارتبط حقها بالدعوى . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ،وتقول فى بيان ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم توكل المطعون عليه الول فى الدعوى المرفوعة أمام محكمة الأحوال الشخصية الخاصة بفرز حصة الخيرات وأنه لذلك قد تجاوز مجلس نقابة المحامين حدود إختصاصه فتزول عن قراره بتقدير اتعاب المطعون عليه الأول كان مدعيا امام المحكمة الشرعية فى طلب استبدال الوقففلا يمكن إعتباره وكيلا ، غير أن الحكم المطعون فيه اغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفيد نصوص المواد 6/80 و 44 و 45 و 46 و 48 من القانون 98 لسنة 1944 و الخاص بالمحاماه أمام المحاكم الوطنية - و المطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع جعل لمجلس نقابة المحامين ولاية الفصل فى تقدير أتعاب المحامى عند الإختلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل ، وتقدير مجلس النقابة للأتعاب فى هذه الحالة يعتبر فصلاً فى خصومة بدليل أن الإلتجاء إليه لا يكون إلا عند الخلاف على الأتعاب فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى فى شأنها و بدليل إباحة الإلتجاء إلى مجلس النقابة من كل من المحامى والموكل على السواء . هذا إلى أنه مما يؤكد أن لمجلس النقابة إختصاصاً قضائياً فى مثل هذه الحالة ما أوجبه القانون من لزوم إخطار المطلوب التقدير ضده بصورة من الطلب و بالجلسة بمقتضى خطاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته ، مما مفاده أن تقديم الطلب إلى المجلس تنعقد به الخصومة . كما أفاد المشرع بما رسمه من طريق للتظلم فى أمر تقدير الأتعاب و بيان طرق الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم أنه اعتبر فصل مجلس النقابة فى تقدير الأتعاب فصلا فى خصومة بين الطرفين إذا كان المشرع قد أجاز الالتجاء إلى المحاكم أو إلى مجلس النقابة لتقدير أتعاب المحاماه فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها ، وكانت المادة 48 من القانون رقم 98 لسنة 1944 تجيز للمحامى بمقتضى أمر التقدير الصادر لصالحه أن يحصل على إختصاص بعقارات من صدر ضده الأمر ، فقد دل المشرع بذلك جميعه على أن أمر التقدير هو بمثابة حكم صادر فى خصومة بين الطرفين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فصل المحكمة فى التظلم من قرار مجلس النقابة بتقدير أتعاب المحامى لا يعتبر منها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - فصلا فى تقدير الأتعاب إبتداء بل بإعتبارها جهة طعن فى تقدير أصدره مجلس النقابة فى حدود إختصاصه القضائى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يضار الطاعن من طعنه ، فإذا كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن فى أمر التقدير الصادر ضدها من مجلس نقابة المحامين فى الميعاد المقرر قانوناً فإنه لا يجوز لها أن تعترض على ترك الخصومة فى التظلم المرفوع ضدها عن هذا الأمر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان أمر تقدير مجلس النقابة لاتعاب المحامى هو بمثابة حكم ، فإن العيب الذى وجهته الطاعنة إليه بتجاوز مجلس النقابة حدود إختصاصه فى تقدير أتعاب المطعون عليه للمنازعة فى و كالته عن الطاعنة - وعلى فرض صحة هذا الادعاء - لا يفقد أمر التقدير الأركان الأساسية للأحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن فى الأحكام بالبطلان بدعوى مبتدأة ما دام أن القانون قد نظم طرقا للطعن عليها وذلك تقديرا لحجيتها وكان الحكم قد إنتهى إلى أن للمطعون عليه الأول الحق فى ترك الخصومة فى التظلم المرفوع منه عن أمر التقدير الصادر لصالحه إستنادا إلى أن التظلم لا يعتبر بمثابة دعوى مبتدأة بل هو طعن يحق لمن قام برفعه أن يتنازل عنه ، وقضى برفض دعوى الطاعنة ببطلان أمر التقدير الصادر منم جلس نقابة المحامين على أساس أنها فوتت على نفسها مواعيد و إجراءات الطعن على هذا الأمر ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن من حق المطعون عليه الأول ترك الخصومة فى التظلم المرفوع منه وحده فى أمر تقدير الاتعاب الصادر لصالحه من مجلس نقابة المحامين ضد الطاعنة وإلى أنه لا يجوز إقامة دعوى مبتدأة ببطلان أمر التقدير بعد أن فوتت الطاعنة على هذا الأمر طبقا للقواعد المقررة فى القانون وأصبح الأمر بذلك نهائيا ، فإن الحكم لا يكون بحاجة بعد ذلك للتعرض لدفاع الطاعنة بشأن عدم وكالة المطعون ضده عنها فى الدعوى المرفوعة عليها أمام محكمة الأحوال الشخصية والخاصة بفرز حصة الخيرات و يكون النعى على الحكم بالقصور بعدم الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص غير منتج .