الطعن رقم 803 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-5-14
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يبين من مطالعة مذكرة اللجنة المالية المقدمة إلى مجلس الوزراء أن اللجنة إستهلتها بالإشارة إلى أنه بعد تقديم أخر تعديل فى مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949/1948 إلى البرلمان جد من العوامل و طرأ من الظروف ما إقتضى إدخال تعديلات إضافية على هذا المشروع حتى يمثل أصدق صورة للأمور و يكون التقدير فيه أقرب ما يكون إلى التحقيق على ضوء آخر الوقائع ثم أوردت اللجنة فى البند "السادس" من المذكرة أنه "كذلك رؤى تسوية لحال المستخدمين المعينين على إعتمادات اليومية بالبابين الأول و الثانى و الحاصلين على مؤهلات دراسية تجيز التعيين فى الدرجات الثامنة و السابعة و السادسة رؤى إنشاء وظائف لهم من هذه الدرجات بالباب الأول مقابل خفض إعتمادات اليومية بمقدار أجورهم و سيترتب على ذلك منح إعانة إجتماعية للمتزوجين منهم، و سيكون منح الدرجات الجديدة المنشأة بصفة أصلية إذا كان صاحب المؤهل يقوم بعمل يتناسب مع الدرجة التى أنشئت لهم حسب هذا المؤهل و إلا فتعتبر شخصية بالنسبة له و تنشأ الوظيفة من الدرجة الأدنى المناسبة لنوع العمل ... هذا و فيما يختص بالمعينين باليومية من حملة المؤهلات المذكورة على إعتمادات الأعمال الجديدة فتبحث وزارة المالية أمرهم و تنشئ ما يتضح لزومه لذلك من الدرجات بالباب الثالث." و فى 29 من يونية سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على ما جاء فى هذه المذكورة و أبلغ وزارة المالية بهذا القرار و بصورة من المرسوم بمشروع القانون الصادر فى هذا الشأن و يبين أيضاً من الرجوع إلى ميزانية الدولة عن السنة المالية 1949/1948 الصادر بها القانون رقم 109 لسنة 1948 فى 8 من يوليو سنة 1948 أنه ورد تحت قسم 10 وزارة الصحة العمومية تابع فرع 1- فصل - أ الديوان العام و الصحة العامة بند 1- ماهيات و مرتبات و أجور "ز" رفع و إنشاء وظائف 2- إنشاء وظائف للمعينين باليومية على الباب الأول - أنه خصص مبلغ 15168 جنيهاً جملة تكاليف إنشاء عدد 158 درجة ثامنة للحاصلين على شهادات البكالوريا والكفاءة و التجارة المتوسطة و المدارس الصناعية على ألا تشغل هذه الوظائف إلا بعد الإتفاق مع وزارة المالية .
و أن ورود ميزانية وزارة الصحة على النحو المتقدم واضح الدلالة فى أن المؤهلات الدراسية التى تجيز التعيين فى الدرجة الثامنة و التى رأت اللجنة المالية و وافقها على هذا الرأى مجلس الوزراء فى 29 من يونية سنة 1948 تسوية حالة أصحابها المعينين على إعتمادات اليومية بالباب الأول و الثانى بإنشاء درجات لهم بالباب الأول من الميزانية هذه المؤهلات قد عينت فى الوزارة المذكورة على سبيل الحصر و التحديد و دبرت على أساسها دون غيرها الإعتمادات المالية التى إقتضاها تنفيذ هذه التسويات بما لا مندوحة معه من وجوب إلتزام حدود الإعتمادات المالية التى قررت إحترام أوضاع الميزانية - و من ثم يمتنع القياس على هذه المؤهلات إستناداً إلى الحكمة التى تغياها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 29 من يونية سنة 1948 سالف الذكر أو إلى غير ذلك من الإعتبارات.