⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-5-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشغال الطرق العامة
⚖️ تفسير العقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المتعين فى تفسير العقود البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ إذ العبرة بالإرادة الحقيقية على أن تكون هى الإدارة المشتركة للمتعاقدين لا بالإرادة الفردية لكل منهما لأن هذه الإدارة المشتركة هى التى إلتقى عندها المتعاقدان و هى التى يؤخذ بها دون إعتداد بما لأى متعاقد منهما من إرادة فردية و من العوامل التى يستهدى بها القضاء للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع إلى طبيعة التعامل حيث يختار القاضى المعنى الذى تقتضيه طبيعة العقد ، و من العوامل الموضوعية التى يسترشد بها القاضى أن تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم و أن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها بإعتبارها جزءاً من كل و هو العقد فقد تكون العبارة مطلقة و لكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقة و قد تقرر العبارة أصلاً يرد عليه إستثناء قبلها أو بعدها و قد تكون العبارة مبهمة و تفسرها عبارة وردت فى موضع آخر كذلك فإن من العوامل الخارجية فى تفسير العقد الطريقة التى ينفذ بها و تكون متفقة مع ما يوجبه حسن النية فى تنفيذ العقود و حيث لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الإلتزام و من المسلم به أن قواعد التفسير المقررة فى القانون المدنى إنما تقوم على حسن الفهم و الإدراك و أنها إنما وضعت لتعين القاضى على الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين و إذا كان هذا هو الشأن فى مجال القانون الخاص بقواعده المقننة فإن القانون الإدارى - و هو غير مقنن - أولى بأن تسوده هذه الفكرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من لائحة إستعمال الطرق العامة و إشغالها بمدينة الإسكندرية الصادر بقرار المجلس البلدى بتاريخ 16 من فبراير سنة 1952 و المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 15 من أكتوبر سنة 1952 أن الأصل فى حالة الترخيص بالأشغال أن تحدد الرسوم الواجب أداؤها فى الترخيص ذاته و تستحق الرسوم عند منح الرخصة ، أما فى حالة الأشغال غير المرخص به فأن الرسوم لا تستحق إلا بناء على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف و ثبوت إرتكابه للمخالفة بصدور الحكم الجنائى بالإدانة ، فعلى أساس محضر ضبط الواقعة تحدد واقعة الأشغال المنسوبة إلى المخالف و المساحة التى تناولها و الرسوم المستحقة عليها و على أساس حكم الإدانة الذى يصدر بعد سماع أقوال المخالف و تحقيق دفاعه تستحق الرسوم .