الطعن رقم 988 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-5-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ تنفيذه
⚖️ عقد اداري - الاجراءات التي توقعها الأداره علي المتعاقد المقصر - ترخيص الادارة في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بإستثناء حالة النص على إلزام الإدارة بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها فى وقت معين فإن الإدارة تترخص فى إختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ما تراه صالحاً لضمان سير المرافق العامة ، و من ثم فإنه لا تثريب عليها إذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن تتريث فى إيقاع الجزاء بالمتعقاد المقصر حتى يفئ إلى الحق من حيث النهوض بإلتزاماته و قد يكون فى هذا التريث تحقيق لهذه المصلحة إذا كان فى أحكام العقد ما يكفل حمل المتعاقد على المبادرة إلى التنفيذ كأن يتضمن العقد النص على إلزامه بدفع جعل معين . و لا يملك المتعاقد المحاجة بأن الإدارة تراخت فى توقيع الجزاء عليه و أن تراخيها قد أساء إليه إذ لا يسوغ للمخطئ أن يستفيد من قصيره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمدعى أن يكيف دعواه بحسب ما يراه و حقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف و يهيمن القاضى على هذا و ذاك من حيث مطابقة هذا التكييف لحقيقة الواقع أو عدم إنطباقه و ينزل حكم القانون على ما يثبت لديه فيعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم غير مقيد فى ذلك بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به ، و عليه أن يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما إذا كان تكييف المدعى صحيحاً قانوناً أو غير صحيح و ألا يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من الأصول العامة للإلتزامات - والتي تسري على العقود الإدارية والعقود المدنية على حد سواء - أنه إذا أمكن التنفيذ العيني وطلبه الدائن فإن المدين - يجبر عليه (المادتان 199، 203 من القانون المدني) وأنه لا قيام للمسئولية العقدية في مجال التنفيذ العيني إذ أنه متى كان التنفيذ العيني ممكناً فلا محل للتعويض عن عدم التنفيذ. وينبني على ذلك أنه لا قيام للمسئولية العقدية إذا كان محل الإلتزام دفع مبلغ من النقود - إذ يكون التنفيذ العيني ممكناً دائماً.