⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 810 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-5-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة إنما تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، أما قواعد توزيع الإختصاص بين محاكم الجهة الواحدة فهى تحدد نصيب كل من هذه المحاكم فى الإختصاص المنوط بالجهة التى تتبعها ، و بهذه المثابة فإن بحث الإختصاص المتعلق بالولاية أو الوظيفة يكون سابقاً بحكم اللزوم على البحث عن أى من محاكم الجهة الواحدة هى المختصة بنظر النزاع ذلك لأن أى بحث من هذا القبيل يفترض بداهة أن الجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم هى المختصة أصلاً بنظر النزاع . و على ذلك فلا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد الإختصاص النوعى أو المحلى ما لم يكن النزاع داخلاً أصلاً فى إختصاص الجهة القضائية التى تتبعها محاكم الجهة الواحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى إعتبر القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله من غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة ، و الذى عمل به إبتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، هو قانون معدل للإختصاص يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، و مفاد ذلك أن البحث فى مدى إنطباق القانون المشار إليه على واقعة الدعوى إنما هو أمر يتعلق بالإختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و لا يعتبر تعرضاً لموضوع الدعوى أو فصلاً فيه ، و ذلك فلا يجوز أن يسبقه بحث الإختصاص النوعى أو المحلى .