⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 951 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-5-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض امثلة للعقود الادارية - عقد التوريد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن شروط المناقصة لم تتضمن تحديد مواصفات للبويات المطلوبة وإنما تم التعاقد بين الشركة المدعية والقوات البحرية على أن يكون توريد البويات اللازمة لطلاء قاع اللنشات على أساس العينة التي قدمتها الشركة وقبلتها القوات البحرية، فهو من قبيل البيوع بالعينة التي نظمتها المادة 240 من القانون المدني، وهى تنص على ما يأتي: "(1) إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون البيع مطابقاً لها (2) إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد الآخر بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق" وليس من شك في إنطباق أحكام هذا النص على العقود الإدارية، ذلك لأنها تتفق مع القواعد العامة، كما أنها لا تتعارض مع التنظيم القانوني للعقود الإدارية الذي تضمنه القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 من يونيه سنة 1948 ثم لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير الإقتصاد رقم 542 لسنة 1947 كل منهما في نطاق سريانه، وينبني على ذلك في شأن عقد التوريد محل المنازعة، أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة من حيث التركيب والمواصفات، فإذا لم تكن كذلك جاز للقوات البحرية رفض الأصناف وإلزام الشركة بسحبها وتوريد بدل منها، أو قبولها مع إنقاص ثمنها إذا كانت قيمة الأصناف الموردة أقل من قيمتها في حالة مطابقتها للعينة، وتسري في هذه الحالة الأخيرة أحكام المادة 228 من لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها، وهى اللائحة التي أبرم العقد وتم التوريد في أثناء سريانها وقبل إلغائها اعتباراً من 5 مارس سنة 1958 تاريخ نشر لائحة المناقصات والمزايدات في الجريدة الرسمية. أما إذا كانت العينة المقبولة قد فقدت أو هلكت وهى في يد جهة الإدارة دون أن يكون ذلك بخطأ من الشركة، وادعت هذه الجهة أن التوريد غير مطابق للعينة فإنه يقع عليها في هذه الحالة عبء إثبات ذلك، ويكون الإثبات بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن المتعهد قد عرض تقديم عينة أخرى تحل محل العينة المقبولة ، و إذ لاقى هذا الإيجاب قبولاً من القوات البحرية فإن ذلك يعد إتفاقاً بين الطرفين على إحلال العينة التى قدمتها الشركة بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1958 على العينة المقبولة التى فقدت لسبب خطأ وقع من طرف العقد .