⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1277 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-5-28 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن في القرارات الصادرة منها
⚖️ الترقية - الترقية قدامي الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم المطعون فيه لم يصدر فى دعوى مبتدأة و إنما صدر فى طعن فى قرار صادر من لجنة قضائية و مثل هذا الطعن - كما يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة - يعتبر من طرق الطعن العادية لأنه متاح لكل خصم يتضرر من القرار دون أن يكون هناك قيد خاص يقيده ، أو تكون ثمة أوجه معينة ينبغى توفرها فيكفى أن يكون لرافعه إعتراض ما على القرار و مصلحة ما فى تعديله أو إلغائه . ثم أن مثل هذا الطعن يرفع إلى محكمة أعلى ، و بهاتين الخصيصتين يعتبر مثل هذا الطعن فى حكم الإستنئاف فيجرى عليه الأصل العام الذى يجرى على الإستئناف على نحو ما تنص عليه المادتان 409،411 من قانون المرافعات من كونه ينقل المنازعة إلى محكمة القضاء الإدارى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ، و ما يترتب على ذلك من عدم قبول الطلبات الجديدة فى هذه الدرجة الإستئنافية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فى خصوص المنسيين لا تسمح بالإفادة من الترقية لمن توفرت فيه الشروط القانونية و هى أن تبلغ مدة خدمته خمساً و ثلاثين سنة ، و أن يكون قد مضت على آخر ترقية مدة لا تقل على أربع سنوات - لا تسمح بذلك إلا بالنسبة فى حدود ما يخلو من درجات مستقبلاً فى النسبة المعينة لذلك . فليست مثل هذه الترقية إذن حتمية تقع بقوة القانون بحسب ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة و من ثم يلزم لنشوء الحق فيها صدور قرار إدارى خاص بذلك. و بهذه المثابة تخصع المنازعة فيها لميعاد الستين يوماً الخاص بدعوى الإلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فيما يتعلق بطلب التعويض فإنه يعتبر طلباً جديداً بالنسبة إلى الدرجة الإستئنافية لأن المدعى لم يسبق ن طلبه فى مرحلة التظلم ، و لأن موضوعه يختلف عن موضوع الطلب الأصلى إذ أن الطلب الأصلى يفترض قابلية القرارات الإدارية المطعون فيها للإلغاء ، كما أن المدعى كان يبتغى به التنفيذ العينى ، على حين أن طلبه التعويض قائم على إفتراض حصانة القرارات الإدارية المطعون فيها من الإلغاء ، كما أنه يبتغى به التنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله و لو من تلقاء نفسها جرياً على الأصل العام الذى رددته المادة 441 من قانون المرافعات .