⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 862 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-6-3 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخلال جهة الادارة بالتزامها - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أنه قد حيل بين المتعاقد و البدء فى تنفيذ العملية بسبب تعرض رجال الإصلاح له ، الأمر الذى ترتب عليه وقف تنفيذ هذه العملية لمدة جاوزت السنة بعد صدور أمر التشغيل دون أن تقوم الهيئة المتعاقدة بتنفيذ إلتزامها بتسليم الطاعن مواقع العمل و تمكنه من البدء فى التنفيذ ، فمن ثم فإنه إذا لوحظ أن المدة التى حددت لتنفيذ العملية هى شهران فقط ، فإن عدم قيام الهيئة المذكورة بتسليم مواقع العمل إلى الطاعن طيلة عام بأكمله هو مما يحق معه القول بأنها قد أخلت إخلالاً جسيماً بواجبها نحو الطاعن بعدم تمكينه من العمل ، و أنها تأخرت فى تنفيذ إلتزامها هذا مدة كبيرة تجاوز القدر المعقول مما يقوم سبباً مبرراً لفسخ العقد المبرم بينهما و تعويض الطاعن عما أصابه من أضرار بسبب ذلك .